التفاسير

< >
عرض

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً
٣٤
-النساء

هميان الزاد إلى دار المعاد

{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ } كقيام الأمراء على الرعايا بتدبير أمر النساء، وحفظهن وتأديبهن وتعليمهن.
{ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ } أى أن الله فضل.
{ بَعْضَهُمْ } وهم الرجال، والهاء عاتدة إلى الرجال والنساء.
{ عَلَى بَعْضٍ } هن النساء أى بتفضيل الله الرجال عليهن، وما مصدرية أو بما فضلهم الله به عليهن، فما اسم موصول، لكن فيه حذف العائد المجرور بالحرف المتعلق بما لم يتعلق الموصول بمثله، فالأولى أن لا تخرج الآية عليه، نعم أجاز بعضهم قياس ذلك إذا علم الجار فإنه لا يخفى هنا أن المقدر الياء، فليس كما قيل إنه ليست اسما موصولا لعدم تعين الجار، وتخريج القرآن عليه، والحديث، وكلام العرب، وكان تفضيل الله تعالى الرجال عليهن بزيادة العقل، والدين، والإمامة العامة فى الصلاة، والإمامة الكبرى، والقضاء، والعمل فى جباية الزكاة، والتجرد عن النساء فى الشهادة، ولو فيما يمكن للنساء نظره أو حضوره، ووجوب الجمعة، والنبوة والرسالة، والشهادة فى الحدود: الزنى وغيره، والتزوج بأربع، والتسرى بلا عدد، والجهاد، والنصيب فى الميراث، والتعصب المحض فى الميراث، والتزويج، والتطليق والرجعة، والأذان والخطبة والإقامة والاعتكاف، وتكبير التشريق عند أبى حنيفة، والقسامة، والعلم والحزم والعزم والقوة، والكتابة والفروسية والرمى، والمرأة لا تكون إماما وأجيزت إمامتها للنساء فى النفل، قيل والفرض. ولا يجوز النساء وحدهن فى الشهادة، إلا فى ما لا يرى الرجل، ولا فى الحد، وأجيزت إلى فى الزنى، وربما جاهدن بلا وجوب، وإن قصدهن العدو وجب عليهم الدفع، واختلف فى تزويجها أمتها وعبدها، وشهادتها فى النكاح، وجاز تطليق علق بيدها، إلى شىء، وأجيز لها الاعتكاف مع محرم، أو حيث لا تخاف الإقامة أو إلى الشهادة، وقد تكتب.
{ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } فى تزويجهم بهن، وهو الصداق وعليهن فى نفقتهن، قال صلى الله عليه وسلم:
"المرأة مسكينة، ما لم يكن لها زوج قيل: وإن كان لها مال قال: نعم وإن كان لها مال، الرجال قوامون على النساء" وذكر أن رجلا لطم أمرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقتص منه، فنزل { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ }، قال الحسن، ليس بين الرجل والمرأة، قصاص فيما دون الموضحة أى لا تفعل به ما فعل بها إن كان الأرش دون أرش الموضحة فإن كان أدباً أو ادعاء فلا قصاص ولا أرش وإن تبين الظلم فلا أرش، وقيل: لا قصاص فيما دون النفس بينهما وقيل: لا قصاص إلا فى النفس، والجرح بينهما "والمرأة هى امرأة سعد بن الربيع وكان نقيبا من نقباء الأنصار، واسمها حبيبة بنت زيد بن أبى زهير نشزت عليه فلطمها، وانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفرشته كريمتى فلطمها؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: نقتص منه فنزلت الآية" فقال أردنا أمراً وأراد الله أمراً، والذى أراد الله خير، ررفع القصاص، بقوله تعالى { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ } قال ابن عباس: أمروا عليهن أى كونوا عليهن أمراء بالتدبير والرعاية، وفى رواية عنه الرجال أمراء على النساء*
{ فَالصَّالِحَاتُ } مبتدأ.
{ قَانِتَاتٌ } خبره أى النساء العاملات بالخير، معطيات لأزواجهن فى حقوقهم، وقيل: لله وقيل ولأزواجهن، والأول قول الحسن، وطاعة الله تعم ذلك لأن الله جل وعلا أمره بطاعتهم*
{ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ } أى يحفظن غيبة أزواجهن، فالغيب مفعول لحافظات، قوى إليه باللام والمحفوظ إنما هو أبدانهن ورائحتهن وزينتهن، وفرجهن وأصواتهن، وأموالهم ولزوم بيوتهم، وما جعلوا فى أيديهن ولكن اسند الحفظ لغيبتهم، لوقوع حفظ ما ذكر فى غيبتهم، كما يحفظنه فى حضورهم، قال أبو هريرة
"قيل يا رسول الله: أى النساء خير؟ قَاَل: التى تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فى نفسها وماله، إلى ما يكره" ، وعن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها" وروى فى مالها ونفسها ثم تلا { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ } الآية وقيل المعنى: حافظات لأسرار أزواجهن، أى حافظات لما غاب عن الناس من أسرارهم فسمى سرهم غيبا، لأنه يقع فى غيبة عن الناس، أو لأن حفظه فى غيبة الأزواج إذ الكلام على ذلك، ومعلوم أنهن بحفظنه فى حضورهم * واللفظ أخبار لفظان معنى أى النساء التى لم يتصفن بالفساد: هن اللاتى يقنتن ويحفظن الغيب، ولزم أمرهن بذلك وقيل معنى الأمر أى كن يا معشر صالحات القنوت وحفظ الغيب*
{ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ } أى يحفظ الله لهن قاله الحسن - فما مصدرية، والمفعول محذوف، أى بما حفظهن الله إذا أمرهن بالقنوت، وحفظ الغيب وحثهن بالوعد والوعيد، ووقف من وقف منهم، ولولا ذلك لكنّ ضائعات غير محفوظات، ويجوز أن يكون { ما } اسما موصولا أى: بما خفطه الله لهن على أزواجهن من الصداق: والمئونة، والصون، والذب عنهن، ومعنى حفظ الله ذلك لهن، إلزامه لهن وإثباته إذا لم يجعله غير واجب فكأنه قيل: يقنتن ويحفظن الغيب فى مقابلة ما أوجب الله جل جلاله لهن، من الصداق وسائر الحقوق، عليهن، ومنها العدل، وإمساك بالمعروف، وإن شاءوا سرحوا بإحسان، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما فى الضلع أعلاه، فأن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء" وقرىء بنصب لفظ الجلالة على أن { ما } اسم موصول وفى حفظ ضمير ما، وهو الرابط أى بالأمر الذى حفظ الله، والله جل وعلا لا يحفظه حافظ، فيقدر مضاف أى بالأمر الذى حفظ حق الله، أو طاعة الله، أو دين الله أو نحو ذلك، وذلك الأمر هو التعفف، والشفقة على الرجال والنصيحة لهم، وحق الله ما ألزم الله من طاعته، وطاعة زوجها، فإنها إن لم تتعفف وتشفق وتنصح لم تؤد هذا الحق وتنازع فاتنت وحفظت فى قوله بما حفظ الله، وقرأ ابن مسعود: فالصوالح، قوانت، حوافظ للغيب بما حفظ الله، فاصلحوا إليهن.
{ وَاللاَّتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ }: النشوز الترفع، نشز المكان: ارتفع ونشز الإنسان فصل مقاعده من الأرض، وثبت على رجليهِ، أو على بنانهما أو نهض من قعود إلى قيام، وإذا قيل انشزوا وأى ارتفعوا إلى حرب أوامر من أمر الله فسمى الله عصيان المرأة زوجها فى حقه نشوزا، إلا أنهُ تصعب وامتناع، وقيل النشوز: كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه، وذلك أنها لا يعذرها الله فى ترك بعض حقه، ولو كرهته فهى مع الكراهة توعظ وتهجر وتضرب ويبرأ منها على تركه، قسم الله جل وعلا النساء إلى قانتات حافظات للغيب لما حفظ الله وإلى ناشزات، وأباح الله جل وعلا الهجر والضرب لهم مع مجرد خوف نشوزهن، دون تحققه، وذلك بأن يرى الزوج أمارة النشوز فيفعل ذلك، فإن لم يكن نشوز بل أمر اتعذر فيه أفصحت به أو كنت فيرفع الهجر والضرب، فإن لم تفصح حملت على النشوز، ولو لم يكن بها، ولا يكلف الغيب، وذلك مثل أن تكون تلبية إذا دعاها وتخضع له بالقول إذا خاطبها، ثم تغيرت فكانت لا تلبيه، أو لا تخضع له، ومثل أن تكون إذا دخل عليها قامت إليه، وإذا أمرها سارعت إلى الامتثال، وإذا التمسها تبادرت إلى فراشه باستبشار، ثم تغيرت فيظن الزوج أن ذلك نشوز منها فيعظها بأن يقول لها مثلا: اتق الله فإن الله عز وجل فرض عليك طاعتى، ولا يضربها حال الوعظ لإمكان أن تتعظ بالوعظ، وإن أصرت هجرها فى المضجع، وذلك تتعظن إلا يكلمها وكل ذلك إصلاح لها ينويه. وصرح ابن عباس بترك كلامها، إذ قال: يهجرها بأن يوليها ظهره فى الفراش، ولا يكلمها. وقال غيره: معنى هجرهن فى المضاجع أن لا يضطجع فى فراشها، بل فى غيره، ونسب لمجاهد وقال ابن جبير: هجرهن فى المضاجع: ألا يكلمها فى مرقده، ويقاس عليه غيره، لأنه إذا قطع الكلام فيه فأولى فى غيره، وقال الكلبى: المعنى أن يغلظ عند المضجع بالهجر من الكلام، وقيل: معناه ألا بيبت فى البيت الذى تبيت فيه، وقال الحسن: معناه أن لا يجامعها ولا يلصق جلده بجلدها، ولو بات معها فى فراش غير مذبر عنها، لأن إضافة الهجران إلى المضاجع تفيد ذلك، ولا يترك تكليمها فوق ثلاثة أيام، فإذا وعظها وهجرها فإن تابت لمشقة ذلك أو حُبِّهَا له أو خوف الله تعالى، فذاك. والأول على تحقق النشوز فعند ذلك يضربها ضرباً غير مبرح، غير مؤثر فيها شيئاً، وعيباً كعور وسمة فى بدنها، وجرح، وكسر، ولا يضربها فى وجهها، ويفرق الضرب فى بَدَنها، ولا يبلغ الضرّبُ عشرةَ أسواطٍ، والضرب بالسوط أو العصا أو نحوها، وقيل: ينبغى باليد أو المنديل لا بالسوط والعصا، وذلك على الترتيب، ولا ترتيب فى ظاهر الآية، لكن يفهم فهماً إذ لا معنى لضربها وقد أمكن أن تتعظ بالوعظ لأن ذلك فى حق نفسه، مع احتمال، وليس ذلك يوجب أحداً فى حق غيره، وقد قال على: يعضها بلسانه، فإن انتهت فلا سبيل له عليها وإن أبت هجرها فى المضجع، وإن أصرت على الإباء ضَرَبَها، وإن لم تتعظ بالضرب بعث الحكم، وقيل: هذا الترتيب مرعى عند خوف النشوز، وأما عند تحققه فلا بأس بجمع ذلك كله: يعظها، ويهجرها، ويضربها، ولو بتقديم وتأخير.
"قال عمر بن الخطاب: كنا معشر قريش تملك رجالنا نساءهم فقدمنا المدينة، فوجدنا نساءهم يملكن رجالهم، فاختلط نساؤنا بنسائهم فدبرن على أزواجهن أى نشزن أو اجترأن، فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم وقد قال لا تضربوا النساء فقلت له: دبرت النساء على أزواجهن، فأذن فى ضربهن فطاف بحجر نساء النبى صلى الله عليه وسلم جمع من النساء كلهن يشكون أزواجهن، فقال صلى الله عليه وسلم: قد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشكون أزواجهن ولا تجدون أولئكم خياركم" ، أى ليس من ضرب زوجته أفضل ممن لن يضرب، واستدل الشافعى بهذا الحديث، على أن ترك الضرب أولى وإذا ضرب فليقتصر على الكفاية، ويدل لذلك الترقى من الوعظ إلى الهجر، ومنه إلى الضرب. وعنه صلى الله عليه وسلم "لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته" قال حكيم بن معونة عن أبيه، "قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح" . أى لا تقل قبحك الله، أو لا تقل ما أقبح وجهك. قال عبد الله بن زمعة، قال رسول الله: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها" أو قال: "يضاجعها عن آخر اليوم" . وعنه صلى الله عليه وسلم "علق سوطك حيث تراه أهلك" وعن أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنه: كنت رابعة أربع نسوة عند الزبير بن العوام فإذا غضب على إحدانا ضربها بعود المشجب حتى يكسره عليها، وروى عن الزبير أنه قال:

ولولا بنوها حولها لخبطتها كخبطة فروج ولم أتعلثم

وعنه صلى الله عليه وسلم: "اضربوا النساء إذا عصينكم ضرباً غير مبرح" قال عطاء، قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالشراك ونحوه وعنه صلى الله عليه وسلم "أيها الناس إن لكم على نسائكم حقاً لكم عَلَيهن أن لا يُوطِئنْ فِرُوشكم أحداً تكرهونه، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن فى المضاجع، وتضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن، وكسوتهن بالمعروف" والحديث دليل على أن لا نفقة لناشز ولا كسوة، وأن الفاحشة سلاطة اللسان لا الزنى، وزعم البعض أن المعنى: أكرهوهن على الجماع واربطوهن، من هجر البعير إذا شده بالهجار، وقرىء فى المضجع بالإفراد، وفى المضجع بالإفراد وضم الميم وفتح الجيم. والمضطجع والمضجع موضع الاضطجاع، وهو صالح للفراش الذى يرقد عليه، وللبيت الذى فيه ذلك الفراش، ويجوز أن يكون ذلك مصدراً ميميا أى فى الاضطجاع إلى اسم زمان ميما أى وقت الاضطجاع.
{ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً }: لا تطلبوا عليهن طريقاً إلى أيلامهن بكلام أو ضرب فإن التائب من الذنب كمن لم يذنب، فاقطعوا عنهن الضرب والهجران، وإلى تكليفهن أن يجيبنكم، فإن القلق ليس بأيديهن، وهو قول الكلبى، وعن أبى هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح" . وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "والذى نفسى بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذى فى السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها" . ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نامت مهاجرة فراش زَوْجها لعنتها الملائكة حتى تصبح" وروى "حتى ترجع" ، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور" . وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه: لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله. أى لعنك، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. وعن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة" . { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً }: رفيع الشان، عظيماً بالاستغناء عن غيره، - فاحذروه فى ضربهن وهجرهن فيعاقبكم، فإنه أقدر عليكم منكم عليهن، ومثله حديث صحيح الربيع "أن مسعود الأنصارى كان يضرب غلاماً له بالسوط فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود فلم يعقل لما فيه من الغضب حتى حضر عنده وعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمى السوط من يده، واعتق الغلام، وحلف لا يضرب غلاماً أبداً وقال: اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام" بمعنى أن معصيتك لله أعظم وأكثر من معصية الغلام لك، وقدرة الله عليك أعظم من قدرتك على الغلام ولم يعاقبك، ويجوز أن يكون المعنى: إن الله على علو شأنه يتجاوز عنكم إذا تبتم فأنتم أحق بالعفو عنهن إذا تبن، ويجوز أن يكون المعنى: إن الله يتنزه ويعظم عن أن يظلم أحداً، فلا تظلموهن، أو عن أن ينقص حق أحد والمصلحة لكم فيما قال ففيه الوفاء بحقكم وحقهن.