التفاسير

< >
عرض

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
٨٩
-المائدة

هميان الزاد إلى دار المعاد

{ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغوِ فِى أَيمَانِكُمْ }: قال ابن عباس: لما نزل { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع بأيماننا التى حلفنا عليها من تحريم ما حرمنا على أنفسنا؟ فنزلت الآية: { لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغوِ فِى أَيمَانِكُمْ } وهو الساقط من اليمين، وقيل: ما لفظه يمين، ولم يقصد اليمين كقولك: لا والله، وبلى والله، سئل الحسن عن لغو اليمين وعنده الفرزدق، فقال الفرزدق: يا أبا سعيد دعنى أجب عنك، فقال ولست بمأخوذ بلغو تقوله:
* اذا لم تعمد عاقدات العزائم *
وتقدم بيان ذلك فى سورة البقرة، بقى أن يقال: كيف يكون قوله تعالى: { لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغوِ فِى أَيمَانِكُمْ }.
{ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُمُ الأَيْمَانَ }: جواباً لسؤالهم كيف نفعل فى أيماننا التى حرمنا بها ما حرمنا، والظاهر أن المراد على هذا أن التحريم الذى هو منع النفس مما حل لها يمين ساقطة لا يؤاخذ عليها فى الآخرة، لأنهم لم يعقدوا الأيمان على معنى تحريم ما أحل الله، وقطع عذر فاعله، وان مما حلفوا عليه أعنى تأكد عزمهم عليه ترك النكاح، وقطع المذاكر، والسياحة والتشبيه بالرهبان، وذلك تقرب منهم الى الله، وهو أيضاً كان محرماً لنهى النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عنه، وترك الحرام كفارة الحلف على فعله تركه فى قول، وهو رواية عنه صلى الله عليه وسلم.
وقيل: ليس بسبب نزولها ذلك، والمعنى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم عليه الأيمان بالقصد والنية، فالرابط محذوف أو ما مصدرية، أى بعقدكم الأيمان، والمؤاخذة عذاب الآخرة، اذا كان اليمين معصية والكفارة وحدها اذا لم يعص، والمراد مطلق مؤاخذة الصادقة بما يصلح، والمؤاخذة بالكفارة شرطها الحنث، وقيل: المؤاخذة بالكفارة، فيقدر مضاف، أى بنكث ما عقدتم الأيمان، أو يقدر شرط أى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان اذ حنثتم.
وتخفيف قاف عقدتم قراءة نافع وحمزة والكسائى وأبى بكر بن عياش عن عاصم، وقرأ الباقون بتشديد القاف الا ابن عامر فى رواية ابن ذكوان، فانه قرأ عاقدتم بتخفيفها وألف بينها وبين المعنى، والتخفيف الأصل والتشديد موافق المجرد كقدر وقدر، أو للمبالغة وعاقدتم بالألف موافق المجرد، وذا ذكرت مواقعة المجرد فلست أريد أنه مطلوع المجرد، بل أردت أن معناهما واحد.
{ فكَفَارَتُهُ }: أى كفارة عقد الأيمان المرتب عليه الحنث اذا حنثتم، وانما فسره الهاء بالعقد لأنه معلوم من قوله: عقدتم، ولأن ما مصدرية فى أحد الوجهين، ويجوز تفسيرها بالنكث المقدر مضافاً الى ما، وانما أفرد الكفارة مع جمع اليمين فى قوله: { عَقَّدتُمُ الأَيْمَانَ } لأن جمع الأيمان باعتبار جمع الحالفين، فكل يمين بكفارة واحدة بدلا مانع من رد الهاء الى الحالف، لو جمع الخطاب قبل وبعد، لأن المراد بهذا الحالف الحبس الكفارة، أى كفارة حنثه، أو كفارة اثمه، أى فالفعلة الكفارة، أى الفعلة التى تكفر حنثه أو اثمه أى تستره وتبطله.
فالكفارة فى الأصل صفة المبالغة كافرة أى ساترة، ثم تغلبت عليها الاسمية فى عرف الفقهاء، ومشهور المذهب أنه لا يجوز التكفير قبل الحنث، وبه قالت الحنفية، وقالت الشافعية، وجمهور العلماء، ونسب لعمر، وابن عباس، والحسن، وابن سيرين، ومالك، والأوزاعى أنه قال: يجزى، واستثنى الشافعى الصوم، وأوجب تأخيره عن الحنث، لأنه بشرط العدم.
واستثنى أيضاً يمين المعصية، لا يجزيه التكفير قبل الحنث، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم:
" من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليكفر يمينه وليأتى الذى هو خير " وبظاهر الآية، فانه ذكر الله تعالى الكفارة مرتبة على اليمين بلا ذكر للحنث.
الجواب: أن المراد فى الآية الكفارة بعد الحنث، لأنها عوض فلا يكون الا بعد فوات المعواضة عنه وهو المحلوف عليه بالحنث، فلو كفر على نية الحنث، ثم لم يحنث لضاعت كفارته، وأما الحديث فما بعد الفاء كله مرتب على ما قبلها، وأما ما بعدها بعض مع بعض فلا ترتيب، لأن العطف بعد ما يلى الفاء لم يكن بالفاء أو ثم، فالمراد فليأت الذى هو خير ثم يكفر يمينه، ثم رأيت والحمد لله ما يدل لذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة:
" يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فانها ان أتتك عن مسألة وكلت اليها، وان أتتك عن غير مسألة أعنت عليها، واذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك " أعنى انه قدم الحنث على التكفير كما قدم التكفير فى الحديث السابق فلا يحرم بترتيب ما بعد تالى الفاء وثم على تاليها، بل نجزم بأن مجموع ما بعد الفاء وثم مرتب على ما قبلها الا بدليل، وتقول: الفاء فى جواب شرط محذوف، أى اذا حنثتم فكفارته الخ.
وبين الله مصرف الكفارة وهو المساكين، وبينته السنة وهو الفقير الموحد الحر موافقاً أو مخالفاً بأى حال، الا ان كان ممن لا يطعم ولا يسقى ولا يسلم عليه، أو كان يستعين بها على المعصية على علم من المعطى، أو ظن راجح مثل أن تعلم أنه ان أعطيته صرف ما أعطيته فى خمر أو دخان، وأجاز بعض أصحابنا وأبو حنيفة صرفها الى الذمى، وفروع ذلك فى الفقه، أو لم يكن تلزمه نفقته، وخرج من اللبن واستغنى بالطعام.
{ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ }: كل واحد يطعم غداء وعشاء يشبعهم، أو يكال له، والظاهر أنه لا يجزى الا عشرة فلو اقتصر على واحد وأطعمه عشرة أيام أو كال له ما يكيل لعشرة أو على اثنين وأطعمهما خمسة أيام، أو كال لكل ما يكيل لاثنين وما أشبه ذلك لم يجز، وأجازه بعض أصحابنا وأبو حنيفة يرون أن المراد من الطعام طعام عشرة مساكين، أى ما يكفيهم سواء أطعمه عشرة أو أقل، وعليه فيجوز أيضاً أن يطعم ذلك أكثر من عشرة مساكين حتى قيل: قبضة لكل مسكين.
{ مِن أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهلِيكُمْ }: لا يلزم أن يطعم من البر الفائق، أو الشعير الفائق، أو الفائق مما يطعم منه، ولا يجزيه أن يطعم من الردىء وذلك من الحبوب الستة عندنا، وأجيز من التين فى أوانه وأجيزت القيمة بالذهب والفضة اذا صار الى الكيل، وفروع المسألة فى الفقه، وقيل: معنى الأوسط فى القيمة، وقيل معناه الأفضل، فعن ابن عباس: كل أوسط فى القرآن معناه أفضل.
وقال قوم: تجوز الكفارة من كل طعام معتاد للطعم ولو من غير الحبوب الستة لظاهر عموم الآية، فان ظاهر الآية اعتبار التوسط فى جميع ما يطعم منه الانسان أهله، والتوسط فى تجويد الصنعة وما يزينهما ان كانت صنعة كالطبخ، والتوسط فى عدد مرات الأكل، فبعض يأكل فى يومه ثلاث مرات وأربعاً وأكثر، وبعض مرة، وبعض مرتين وهو المتوسط، وزعم بعض أنه يجوز الاطعام من الردىء، وطعام المرة الواحدة لكل مسكين لقراءة سعيد بن المسيب واليمانى أو كاسوتهم بكاف داخلة على لفظ اسوة بمعنى مثل وهى اسم معطوف على اطعام أى أو مثل ما تطعمون أهليكم من اسراف أو تقتير، ففى هذه القراءة لم تذكر الكسوة فى القرآن وهى ضعيفة.
والكيل مدان من بر أو تمر جيد أو زبيب جيد وثلاثة من غير ذلك، وأجيز مدان من كل، وقيل: مدان من بر وأربعة أمداد من غيره، وبه قال الشعبى، والنخعى، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقال أحمد بن حنبل: مد من بر أو مدان من غيره، وقيل: مد واحد من بر أو غيره من غالب قوت البلد، وهو رطل وثلث بالبغدادى، وكذا سائر الكفارات، ومن أوسط متعلق باطعام، ومن للابتداء وقيل: متعلق لمحذوف نعت للمفعول الثانى المحذوف لاطعام أى اطعام عشرة مساكين طعاماً ثابتاً من أوسط، أو بمحذوف بدل من اطعام أى اطعام عشرة مساكين اطعامهم من أوسط، أو بمحذوف نعت اطعام، وأهليكم ملحق بجمع المذكر مفعول أو منصوب بالياء، والثانى محذوف مقدر قبله، أى ما تطعمونه أهليكم، وقرأ جعفر بن محمد أهاليكم اسم جمع أهل، أو جمع أهلات لا جمع مذكر سالم ولا ملحق به، ولكنه سكن الياء تخفيفاً، والأصل ظهور فتحها لخفته، ولكن ثقل هذا الاسم وهو كالليالى والأراضى.
{ أَو كِسْوَتُهُمْ }: مصدر مضاف لما هو فى المعنى مفعول به معطوف على اطعام، وان علقنا من أوسط ببدل محذوف كما مر فالعطف على هذا البدل أو المبدل منه، والراجح حينئذ العطف على البدل، لأنه يراد فى كلام العرب بالذات، ويجوز أن يكون كسوة اسما للثوب غير مصدر فيقدر مضاف أى أو اعطاء كسوتهم، والأولى ما ذكرته لعدم الحذف فيه، ولأن اطعام وتحرير مصدران، وكذا صيام يكسو الرجل ما يستره من سرته لركبته، وقيل: من منكبه لركبته، والمرأة ما يسترها كلها غير وجهها مما تجوز لهما به الصلاة، وعندى يكون أسفل ركبته بقدر ما اذا ركع لم ينكشف باطن فخذه.
وعن مجاهد: ثوب جامع له أولها، وقال مالك: يكسوه ثوباً ويكسوها ثوبين درعاً وخماراً، وقال بعض أصحابنا، وابن عباس، الحسن، ومجاهد، وعطاء، وطاوس، والشافعى: يجزيه لهما ما يسمى لباساً كازار وخف وشاشية وعمامة، ونعل وقرق، وعن ابن عمر: يجب لهم قميص أو ازار أو رداء، وعن أبى موسى الأشعرى، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين ثوبان، قال الحسن: ثوبان أبيض، والظاهر أنه أراد مجرد نفى اشتراط الصفة أو أراد أن لا يقصد الردىء الدنس، وقرأ: كسوتهم بضم الكاف لغة كغدوة وقدوة بالكسر والضم.
{ أَوْ تَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ }: وأجاز أبو حنيفة والثورى تحرير الكافرة فى الكفارات كلها الا كفارة القتل، وأجمع العلماء كلهم أنه لا يجزىء عتق الرقبة المرتدة، والمكاتب عندنا حر لا يجزىء أن يعتق لأنه حر وتجزىء عندنا أم الولد، لأنها أمة ما لم يرثها ابنها وبنتها، ويجوز قصد شرائه من يعتق عليه بمجرد الملك على نية أن يكون حراً على الكفارة بالملك، وأنواع الملك كالشراء، وقيل: لا يجوز ذلك ولا يجزى ما فيه عيب يضر بالعمل كالأعمى والمجنون ومقطوع اليد، واختلف فى الأعور الأصم، وكل عيب لا يمنع من العمل كقطع الأنف والأذن، وفروع المسألة فى الفقه وأو للتخيير فى الموضعين.
والتحرير أفضل، ثم الكسوة، ثم الاطعام بدأ الله بالأخف فالأخف، والاطعام أعم وجوداً، وأيضا قدم الله تعالى التحرير فى الظهار على الاطعام، وقيل: الاطعام أفضل، وقد ذكر فى الأصول اختلاف فى الواجب التخييرى، قيل: الواجب أحد الأمور لا على التعيين، وقال بعض المعتزلة: الواجب الجميع، ويسقط بواحد، وقيل: الواجب واحد معين عند الله تعالى، وهو ما يفعله المكلف، وقيل: الواجب واحد معين لا يختلف لكن يسقط به، وبالآخر وفيها أبحاث محلها الأصول.
{ فَمَن لَّمْ يَجِدْ }: عتقاً ولا كسوة ولا اطعاماً بأن لم يملك عشرين درهماً زائدة عن قوت سنة ودينه، وله مسكن وبيت وخادم، وقال الشافعى: من له ما يطعم عشرة فوق قوته وقوت عياله ثلاثة أيام لزمه الاطعام، والا جاز له الصيام، وقال أبو حنيفة: يصوم ان لم يكن ما تجب فيه الزكاة زيادة على دينه، وقال الحسن: اذا لم يجد درهمين صام، وقال سعيد بن جبير: اذا لم يجد ثلاثة دراهم صام، وفيه أقوال ذكرتها فى شرح النيل أقوال أيضاً.
{ فَصِيَامٌ }: عليه أو فالواجب أو فكفارته، وهذا أولى.
{ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ }: متتابعة عندنا وعند غيرنا قياساً على الظهار والقتل، وقال مالك والشافعى فى جديده والحسن: لا يجب التتابع، ولكنه أفضل، والصحيح وجوب التتابع، وقرأ أبى وابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وهو مناسب لذلك، ولو كانت القراءة الشاذة لم تثبت كتاباً ولا سنة، فلم تكن حجة.
وعن مجاهد: كل صوم متتابع الا قضاء رمضان، ويخير فى كفارة اليمين، والصحيح وجوب التتابع، واتفقوا أن الحيض لا يبطل ما تقدمه وكذا النفاس.
{ ذّلِكَ }: المذكور من أحد الثلاثة الأولى: الاطعام، والتحرير، والكسوة، ومن الرابع المشروط فيه عدم الوجود وهو الصوم.
{ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ }: وحنثتم أو أردتم الحنث فتقدمون التكفير على الحنث على ما مر، واتفقوا على أنه لا يجوز التكفير قبل اليمين.
{ واحْفَظُوا أَيْمَانَكُم }: بأن لا تحلفوا كاذبين ولا على فعل معصية، واذا حنثتم فاحذروا ترك أداء الكفارة فانها فرض، من تعمد تركها عصى، والذى عندى أنه يكفر، وعلى الأول فقيل لا يبرأ ممن تركها، وتفريع ذلك فى الفقه، ويجزىء الايصاء بها، وذلك ان حنث كذلك ظهر لى تفسير الآية، ثم رأيت طرفاً منه للقاضى والزمخشرى قبله وجعلاه قولا وأخره القاضى اذ قال: { واحْفَظُوا أَيْمَانَكُم } بأن تكفروها اذا حنثتم، وذكر وجهاً اخر أن معنى احفظوا أيمانكم قللوا منها ولا تبذلوا لكل أمر، ووجهاً آخر وهو أن معناه احفظوا أيمانكم بترك الحنث فيها ما استطعتم ما لم تكن على معصية، أو ترك خير وهما قولان فتلك ثلاثة غير ما فسرته به.
وقيل: احفظوها كيف حلفتم بها، ولا تنسوها تهاوناً بها، وهذا يحتمل القول الذى سبق أن القاضى أخره، وقيل: احفظوها لئلا تحتاجوا الى التكفير.
{ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم آيَاتِهِ }: يبين الله لكم آيات القرآن الدالة على أحكام الشريعة غير حكم اليمين والكفارة تبييناً مثل تبيين أحكام اليمين والكفارة.
{ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }: نعمه ومن أجلها بيان الأحكام، فانه لا سبيل للشكر الا العمل بالحكم الشرعى، ولا يحصل العمل به بلا علم به، واستثنى الله مما يستلذ أشياء محرمة وذكرها بقوله:{ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا }