التفاسير

< >
عرض

وَفِيۤ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لَّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ
١٩
-الذاريات

هميان الزاد إلى دار المعاد

{ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ } نصيب يوجبونه على أنفسهم تقرباً لله عز وجل واشفاقاً على الناس ولا نسخ فيه لانه صدقة مندوب اليها وهو الصحيح وقيل منسوخ بالزكاة وقيل المراد بالزكاة* { لِّلسَّآئِلِ } أي الطالب { وَالْمَحْرُومِ } الذي يحسب غنياً فيحرم الصدقة أي يمنع منها لتعففه.
وفي الحديث
"ليس المسكين الذي ترده الاكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان قالوا فما هو قال الذي لا يجد ولا يتصدق عليه" هذا هو الصحيح لقرنه بالسائل وعليه الحسن.
وقال ابن عباس: الذي حورف عنه الرزق أي ميل عنه وضيق عليه وقيل الذي ينجز فلا ينمو له مال ولا يستفيد وقيل الذي لا سهم له في الغنيمة ولا في الفيء وقيل هم أهل الصفة لا يقدرون على الغزو فحل لهم أخذ الزكاة قبل أن يسعى أهلها في براءة ويبحث فيه بأن السورة مكية كلها كما مر والجهاد فرض بالمدينة وقيل الذي أصابت ماله جائحة وقيل المملوك وقيل المكاتب وقيل الذي لا سهم له في الاسلام ونسب هذا القول لابن عباس