التفاسير

< >
عرض

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً
٢
-الطلاق

هميان الزاد إلى دار المعاد

{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } أي قاربن آخر عدتهن { فَأمْسِكُوهُنَّ } راجعوهن { بِمَعْرُوفٍ } هو حسن العشرة وأداء الحقوق { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } بايفاء الحق واتقاء الضرر ولا يجوز لهم ان يطلقوهن فإذا قرب انقضاء العدة راجعوهن وهكذا الى التطليقة الثالثة اضرارا فتنقضي العدة بتسع حيضات تعذيباً لهن.
{ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ } أيها الاحرار عند قتادة وايها المسلمون عند الحسرة عند الرجعة والفرقة وجوبا عنده وندبا عند أبي حنيفة ووجوبا في الرجعة وندبا في الفرقة عند الشافعي والاول عليه ابن عباس وتمنح نفسها منه حتى يشهد على الرجعة وان جامعها قبل الاشهاد حرمت عليه على الصحيح وقال النخعي: جماعها مراجعة ويشهد بعد المراجعة ومعنى وجود الاشهاد عندنا على الفرقة انها لا تصح ولا يحكم بها إلا بالاشهاد اما لو طلقها بلا شهادة فقد وقع الطلاق في نفس الامر ولكن لا يحكم به إلا ان اقرت ولم ينكر.
وسئل عمران بن حصين عمن طلق وجامع ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت بغير سنة وروجعت بغير سنة فليشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا يعود أي الى مثل هذا والصحيح مذهب الشافعي وفائدة الاشهاد عدم التجاحد وان لا يتهم في امساكها والارث ويراجعها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ما لم تجز الماء على باطن قدميها ومن قال الاقراء الحيضات قال: ما لم تدخل في الحيضة الثالثة وقيل: غير ذلك وذو العدل هو من ظهر منه الوفاء بدين الله. وعن النخعي هو من لم تظهر منه ريبة وعن بعض ذو العدل حقيقة الذي لا يخاف إلا الله.
{ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ } أدوها صحيحة عند الحاجة إليها أيها الشهود طلبا لرضى الله وقياما بوصيته وإقامة للحق ودفعا للظلم لا لأجل المشهود له أو المشهود عليه ولا لغرض من الاغراض وإذا طلقها مرة أو مرتين وتزوجت غيره ثم طلقت فهي عنده على ما بقي عند أُبي بن كعب وعلي وعمران بن حصين وعمر بن الخطاب وغيره وقيل على ثلاث.
{ ذَلِكُمْ } المذكور من الحث على الاشهاد والاقامة أو من جميع ما ذكر في الآية.
{ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الأَخِرِ } أما غيره فإنه ولو وعظ به فكأنه غير موعوظ لعدم تأثير الوعظ فيه والذي ينتفع بالوعظ هو المقصود تذكيره.
{ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } هذه الجملة والجمل بعدها تبع لقوله يوعظ به أو معترضات بين الكلام على الطلاق والعدة مؤكدات لما سبق من اجزاء امر الطلاق على السنة والنهي عن الاضرار بالمعتدة واخراجها عن المسكن وتعدي حدود الله وكتمان بر الشهادة أي ومن يتق الله في امر الازواج وغيرهن ويؤدي الحق والمهر والنفقة يجعل له مخرجا مما في شأن الازواج من الغموم فيه والمضائق ومن غير ذلك من كرب الدنيا والاخرة ومخرجا اسم مكان وقيل يجعل مخرجا من الركوب عما نهاه عنه ويغفر له ما مضى ان اتقى أي تاب.