التفاسير

< >
عرض

قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ
٢
-التحريم

هميان الزاد إلى دار المعاد

{ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ } مصدر حلل كمصدر المضعف كزكى الاصل تحلله باسكان الحاء وكسر اللام الاولى نقلت كسرة اللام للحاء وادغمت اللام في اللام { أَيْمَانِكُمْ } شرع لكم تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو التحرير وعن الحسن انه صلى الله عليه وسلم لم يكفر لانه غفر له ما تقدم وما تأخر وانما ذلك تعليم للناس.
وعن مقاتل انه اعتق رقبة في تحريم مارية أو المراد بالتحلة الاستثناء حتى لا يحنث واحتج بذلك على من رأى تحريم المرأة أو التحريم مطلقا يمينا ورده القاضي بانه لا يلزم من وجوب كفارة اليمين فيه كونه يمينا مع احتمال انه صلى الله عليه وسلم اتى بلفظ اليمين كما قيل وعن ابن عباس في الرجل يحرم امرأته ان عليه كفارة يمين وتلا { لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة } وهو قول كثير من اصحابنا وقال الحسن تحريم الامة يمين والحرة طلاق وعن علي تحريم المرأة ثلاث تطليقات وعن ابن مسعود وعثمان ظهار وعن أبي حنيفة تحريم الحلال يمين فإذا حرم طعاما فقد حلف على اكله او امة فعلى وطئها أو زوجة فايلاء ان لم ينو وان نوى الظهار فطلاق بائن وكذا ان نوى اثنين أو ثلاثة وان قال نويت غير الطلاق دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في الحكم بابطال الايلاء وان قال كل حلال عليه حرام فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو وإلا فعلى ما نوى ولا يراه الشافعي يمينا ولكن سببا في الكفارة في النساء وحدهن وان نوى الطلاق فهو رجعي عنده وعند عمر وفي رواية عنه وعند عمر وفي رواية عنه وعن ابن مسعود وابي بكر وابن عباس وزيد ان التحريم يمين وعن زيد تحريم المرأة طلاق واحد بائن وكان مسروق لا يراه شيئاً.
وكذا الشعبي محتجا بقوله عز وعلا
{ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم.. } الى اخره وقوله { لا تحُرموا طيبات ما أحلى الله لكم } قيل ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لحلال هو حرام علي وإنما امتنع من مارية ليمين تقدمت وهو قوله والله لا أقربها بعد اليوم فقيل له لم تحرم أي تمنع بسبب اليمين أي اقدم على ما خلفت عليه وكفر نحو وحرمنا عليه المراضع وقيل ان نوى التحريم طلاقا فطلاق أو ظهار فظهار وتحريم ذاتها وأطلق فكفارة يمين وإن نوى عتقا لجاريته عتقت أو تحريم ذاتها واطلق فيمين ايضا وقيل عن ابي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين انه حرم طعاما فلا شيء عليه.
ونسب للشافعي وعنه ان لم ينو قولان احدهما انه يمين والآخر انه لغو عن بعضهم انه ان حرم زوجة أو جارية فلا تجب عليه الكفارة ما لم يقربها كما لو حلف انه لا يطأها وان حرم طعاما فلا كفارة حتى يأكل كالحلف عليه ونسب لابي حنيفة واصحابه وفي رواية عن ابن عباس اذا حرم امرأته فلا شيء عليه. { وَاللهُ مَوْلآكُمْ } وليكم وناصركم ومتولى اموركم وسيدكم.{ وَهُوَ العَلِيمُ } بمصالحكم فيشرعها لكم { الحَكِيمُ } فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا بما توجبه الحكمة وقيل معنى مولاكم اولى بكم من انفسكم فكانت نصيحته انفع لكم من نصائحكم لانفسكم.