التفاسير

< >
عرض

فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِماً أَوْ كَفُوراً
٢٤
-الإنسان

هميان الزاد إلى دار المعاد

{ فَاصْبِرْْ لِحُكْمِ رَبِّكَ } لا تقاتل فهذا منسوخ كذا يقولون وليس متعبا لجواز كون المراد اصبر لحكم ربك عليك بتبليغ الرسالة او بتاخير نصرك على الكفار او بتاخير الأمر بالقتال او المراد كل حكم من احكام الله فتدخل فيه التكاليف كلها { وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً } مذنبا *{ أَوْ كَفُوراً } كثير الشرك في كفره لا تضجر فتطيعهم والآثم هنا والكفور مشركان جميعا لكن نهاه عن طاعتهم في الشرك وسائر المعاصي اذا دعوه إلى ذلك وقيل الآثم المنافق والكفور المشرك وقيل الآثم عقبة لكثرة تعاطيه لانواع الفسق والكفور الوليد لشدة كفره وشكيمته وكان مع الوليد جملة كفار مفرطين في العداوة والإيذاء له ولمن معه وكانوا مع هذا يبذلون له اموالهم ويزوجون له اكرم بناتهم على أن يرجع ومنهم عتبة لكن الوليد اشد وقيل اراد بالاثم والكفور أبا جهل على أن أو بمعنى الواو عطفت صفة على أخرى لموصوف واحد لما فرضت الصلاة نهاه عنها وقال لئن رأيته يصلي لأطأن رقبته والمشهور ان أو على اصلها للتقسيم باعتبار ما يدعونه اليه مثلا ويجوز طاعته لهم في غير الاثم والكفر والفرض ان الطاعة المنهي عنها طاعته في احدهما وبالاولى طاعته فيهما أو الفرض انهم اما ان يدعوه للمعصية واما ان يدعوه للشرك وعلى منع الخلو فنهاه عن الطاعة في احدهما إذا دعي اليه ولو كان العطف بالواو لاحتمل الكلام الحكم على المجموع فيجوز الطاعة في احدهما هذا ما ظهر لي ثم رأيت الاول للزمخشري.
قال ابن هشام إذا دخلت لا الناهية في كلام فيه او التي للإباحة امتنع فعل الجميع نحو { وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً } إذ المعنى لا تفعل احدهما فايهما فعل فهو أحدهما وتلخيصه انها تدخل للنهي كما كان مباحا وكذا في التخيير عند السيرافي انتهى قال المرادي وأجاز ابن كيسان ان يكون النهي عن واحد وأن يكون عن الجميع.