التفاسير

< >
عرض

وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ
١٥
-الأعلى

هميان الزاد إلى دار المعاد

{ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ } كبر تكبيرة الإحرام لصلاة العيد وقيل تكبيرات العيد *{ فَصَلَّى } صلاة العيد، قاله علي وابن مسعود وأبو سعيد وابن عمر وعمر بن عبد العزيز لكن أبو سعيد قال ذكر اسم ربه في طريقه للمصلى وكان علي يقول لا أبى لي إن لا أجد في كتابي إلا صدقة الفطر لقوله { { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى } وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول رحم الله امرء تصدق ثم صلى ثم يقرأ الآية وقيل عنه أنه فسرها بالصدقة والصلاة المطلقتين، قال نافع كان ابن عمر إذا صلى الغداة أي صلاة الفجر من العيد قال يا نافع أخرجت الصدقة فإن قلت نعم مضى الى المصلى وإن قلت لا قال فالآن فاخرج فإنما هذه الآية في هذا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، واستدل بعضهم بالآية على وجوب تكبيرة الإحرام ووجوبها وهو الصحيح، وزعم بعض أنها سنة وبعض أنها نافلة والأقوال الثلاثة في سائر تكبير الصلاة.
والحق أن تكبيرة الإحرام فرض وغيره سنة لا يجوز تعمد تركها واستدل بعضهم بالآية على أن تكبيرة الإحرام ليست من الصلاة لعطف الصلاة عليها بالفاء ومن قال أنها منها قال معنى فصلى أتم صلاته الى آخرها أو فسر الذكر بذكر الله مطلقا أو في طريق صلاة العيد ويجوز ذلك واستدل بعضهم بها على أن افتتاح الصلاة جائز باسم الله أي اسم الله كان والصحيح أنه يجوز بلفظ الله لأن فعل النبي وقوله فسر عموم الآية كما بينا أنه يقال الله أكبر لا الله أعلم ويجوز أعظم وأجل ونحوهما مما يدل على معنى أكبر والبسط في الفقه مع أن الآية ليست نصا في تكبيرة الإحرام، وإن قلت الآية مكية ولا عيد بمكة ولا زكاة فطر قلت علم الله أنه يكون ذلك بعد فأخبر بفلاح من فعله إذا نزول الحكم به فالنزول سابق على الحكم وقيل نزلت زكاة الفطر بمكة ونسخ وجوبها بالمدينة والصحيح أنها نزلت بالمدينة.
وعن الضحاك زكى زكاة الفطر وذكر الله في طريق صلاة العيد وصلاها كما قال أبو سعيد، وعن ابن عباس هي تطهر من الشرك وقال لا إله إلا الله وذكر اسم ربه بلسانه وقلبه وصلى الفرض وفعل ذلك لتذكره موقفه بين يدي ربه وقيل تزكى أدى الزكاة وذكر اسم ربه أي ذكر الله مطلقا وصلى أي الفرض واعترض بأن الزكاة أنزلت فرضها بالمدينة قلت بل قيل نزلت في الثانية من الهجرة لليلتين خلتا من شعبان بعد زكاة الفطر وقيل في الرابعة وقيل قبل الهجرة وبينت بعدها وقيل أفلح من وحد وذكر الله وصلى ما فرض يوم إذ ركعتين بكرة وركعتين عشيا.