التفاسير

< >
عرض

وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
٤١
-الأنفال

الوسيط في تفسير القرآن الكريم

وقوله: { غَنِمْتُمْ } من الغنم بمعنى الفوز والربح يقال: غنم غنما وغنيمة إذا ظفر بالشئ قال القرطبى ما ملخصه: الغنيمة فى اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعى، ومن ذلك قول الشاعر:

وقد طوفت فى الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإِياب

واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله - تعالى -: { غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ } مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر.
وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين: غنيمة وفيئا. فالشئ الذى يناله المسلمون من عدوهم بالسعى وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة. ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا.
والفئ مأخوذ من فاء يفئ إذا رجع، وهو كل ما دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف. كخراج الأرضين، وجزية الجماجم.
والمعنى: الاجمالى للآية الكريمة: { وَٱعْلَمُوۤا } - أيها المسلمون - { أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ } أى: ما أخذتموه من الكفار قهراً { فَأَنَّ للَّهِ } الذى منه - سبحانه - النصر المتفرع عليه الغنيمة { خُمُسَهُ } أى خمس ما غنمتموه شكرا له على هذا النعمة { وَلِلرَّسُولِ } الذى هو سبب فى هدايتكم { وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ } أى: ولأصحاب القرابة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم والمراد بهم على الراجح بن هاشم وبنو المطلب.
{ وَٱلْيَتَامَىٰ } وهم أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا.
{ وَٱلْمَسَاكِينِ } وهم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين.
{ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ } وهو المسافر الذى نفد ماله وهو الطريق قبل أن يصل إلى بلده.
وقوله { وَٱعْلَمُوۤا } معطوف على قوله قبل ذلك { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ... } الخ و { مَا } فى قوله: { أَنَّمَا غَنِمْتُمْ } موصولة والعائد محذوف.
وقوله: { مِّن شَيْءٍ } بيان الموصول محله النصب على أنه حال من العائد المقدر.
أى: أن ما غنمتموه من شئ سواء أكان هذا الشئ قليلا أم كثيرا { فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ }.
وقوله: { فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ } خبر مبتدأ محذوف والتقدير: فحكمه أن لله خمسه والجار والمجرور خبر { أَنَّ } مقدم، وخمسة اسمها مؤخر. والتقدير: فأن خمسه كائن لله وللرسول ولذى القربى.. إلخ.
وأعيدت اللام فى قوله { وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ } دون غيرهم من الأصناف التالية لدفع توهم اشتراكهم فى سهم النبى - صلى الله عليه وسلم - لمزيد اتصالهم به.
وقوله: { إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ... } شرط جزاؤه محذوف.
أى: إن كنتم آمنتم بالله حق الإِيمان، وآمنتم بما أنزلنا على عبدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - { يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ } أى يوم بدر { يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ } أى: جمع المؤمنين وجمع الكافرين.. إن كنتم آمنتم بكل ذلك، فاعملوا بما علمتم، وارضوا بهذه القسمة عن إذعان وتسليم وحسن قبول.
وما أنزله الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر. يتناول ما نزل من آيات قرآنية، كما يتناول نزول الملائكة لتثبيت المؤمنين، وتبشيرهم بالنصر كما يتناول غير ذلك مما أيدهم الله به فى بدر.
وسمى يوم بدر بيوم الفرقان، لأنه اليوم الذى فرق الله فيه بين الحق والباطل وقوله { وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } تذييل قصد به بيان أن ما أصابه المؤمنون يوم بدر من غنيمة ونصر إنما هو بقدرة الله التى لا يعجزها شئ فعليهم أن يداوموا على طاعته وشكره ليزيدهم من عطائه وفضله.
هذا، وقد ذكر العلماء عند تفسيرهم لهذه الآية جملة من المسائل والأحكام من أهمها ما يأتى:
1- أن هذه الآية وضحت أن غنائم الحرب تخمس فيجعل الخمس الأول منها لله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربعة الأخماس الباقية بينت السنة أنها تقسم على الجيش: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم أو سهمان.
قال ابن كثير: ويؤيد هذا ما رواه البيهقى بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: أتيت النبى - صلى الله عليه وسلم -، وهو بوادى القرى، وهو معترض فرسا فقلت: يا رسول الله، ما تقول فى الغنيمة، فقال: لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش، قلت: فما أحد أولى به من أحد، قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم.
وقال بعض العلماء: أفادت الآية أن الواجب فى المغنم تخميسه، وصرف الخمس إلى من ذكره الله - تعالى - وقسمه الباقى بين الغانمين بالعدل، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. هكذا قسم النبى - صلى الله عليه وسلم الغنائم عام خيبر.
ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان. والأول هو الذى دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤنة نفسه وسائسه، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة رجلين.
ويجب قسمتها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحدا، لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله وفى صحيح البخارى
"أن سعد بن أبى وقاص رأى أن له فضلا على من دونه، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم"
؟ ذهب جمهور العلماء إلى ان المقصود بإِيتاء لفظ الجلالة فى قوله { فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ }: التبرك والتعظيم والحض على إخلاص النية عند القسمة وعلى الامتثال والطاعة له - سبحانه -.
وليس المقصود أن يقسم الخمس على ستة منها الله - تعالى -، فإنه سبحانه - له الدنيا والآخرة، وله ما فى السماوات وما فى الأرض وما بينهما.
وعليه يكون خمس الغنيمة مقسما على خمسة أقسام: للرسول، ولذى القربى واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.
ويرى أبو العالية والربيع والقاسم أن هذا الخمس يقسم إلى ستة أقسام، عملا بظاهر الآية، وأن سهم الله - تعالى - يصرف فى وجوه الخير، أو يؤخذ للكعبة.
وقد رجح ابن جرير رأى الجمهور فقال: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب من قال: قوله { فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ } افتتاح كلام، وذلك لاجتماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم. ولو كان لله فيه سهم - كما قال أبو العالية - لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم. وإنما اختلف أهل العلم فى قسمه على خمسة فما دونها.
فأما على أكثر من ذلك فلا نعلم قائلا غير الذى ذكرنا من الخبر عن أبى العالية. وفى إجماع من ذكرت - الدلالة الواضحة على ما اخترناه.
وسهم النبى - صلى الله عليه وسلم - جعله الله - تعالى - له فى قوله { وَلِلرَّسُولِ } كان مفوضا إليه فى حياته، يتصرف فيه كما شاء، ويضعه حيث يشاء.
روى الإِمام أحمد
"أن أبا الدرداء قال لعبادة بن الصامت: يا عبادة، ما كلمات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى غزوة كذا وكذا فى شأن الأخماس؟ فقال عبادة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فى غزوهم إلى بعير من المقسم. فلما سلم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتناول وبرة فقال: إن هذه من غنائمكم، وأنه ليس لى فيها إلا نصيبى معكم الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه فى الدنيا والآخرة، وجاهدوا الناس فى الله تبارك وتعالى القريب والبعيد، ولا تبالوا فى الله لومة لائم، وأقيموا الحدود فى الحضر والسفر، وجاهدوا فى سبيل الله، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة. ينجى الله به من الغم والهم" ، قال ابن كثير: هذا حديث حسن عظيم.
وروى أبو داود والنسائى
"عن عمرو بن عبسة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردوده عليكم" .
هذا بالنسبة لسهمه - صلى الله عليه وسلم - فى حياته، أما بعد وفاته، فمنهم من يرى: أن سهمه - صلى الله عليه وسلم - يكون لمن يلى الأمر من بعده. روى هذا عن أبى بكر وعلى قتادة وجماعة..
ومنهم من يرى أن سهمه - صلى الله عليه وسلم - يصرف فى مصالح المسلمين. روى ابن جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الكراع والسلاح.
ومنهم من يرى صرفه لبقية الأصناف: ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
وقد رجح ابن جرير هذا الرأى فقال: والصواب من القول فى ذلك عندنا: ان سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مردود فى الخمس، والخمس مقسوم على أربعة اسهم على ما روى عن ابن عباس: للقرابة سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم، لأن الله - تعالى - أوجب الخمس لأقوام موصوفين بصفات، كما أوجب الأربعة الأخماس الآخرين. وقد اجمعوا أن حق أهل الأربعة الأخماس لن يستحقه غيرهم، فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه غيرهم، فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم..
4- المراد بذى القربى - كما سبق أن أشرنا - بنو هاشم وبنو المطلب على الراجح. وعليه فإن السهم المخصص لذى القربى لا يصرف إلا لهم.
قال القرطبى ما ملخصه: اختلف العلماء فى ذوى القربى على ثلاثة أقوال:
أولها: أن المراد بهم قريش كلها: قاله بعض السلف، لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لما صعد الصفا جعل يهتف يا بنى فلان يا بنى عبد مناف.. أنقذوا أنفسكم من النار.
ثانيها: أن المراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب.
"قاله الشافعى وأحمد وأبو ثور ومجاهد.. لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لما قسم سهم ذوى القربى بين بنى هاشم وبنى المطلق قال: إنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد وشبك بين أصابعه" . أخرجه البخارى والنسائى.
ثالثها: أن المراد بهم بنو هاشم خاصة. قاله مجاهد وعلى بن الحسين. وهو قول مالك والثورى والأوزاعى وغيرهم.
وقال الآلوسى: وكيفية القسمة عند الأصحاب أنها كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خمسة أسهم سهم له - صلى الله عليه وسلم - للمذكورين من ذوى القربى، وثلاثة أسهم للاصناف الثلاثة الباقية.
وأما بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - فسقط سهمه.. وكذا سقط سهم ذوى القربى، وإنما يعطون بالفقر، ويقدم فقراؤهم على فقراء غيرهم، ولا حق لأغنيائهم، لأن الخلفاء الأربعة قسموا الخمس كذلك وكفى بهم قدوة..
ثم قال: ومذهب المالكية أن الخمس لا يلزم تخميسه، وأنه مفوض إلى رأى الإِمام.
- أى انهم يرون أن خمس الغنيمة يجعل فى بيت المال فينفق منه على من ذكر وعلى غيرهم بحسب ما يراه الأمام من مصلحة المسلمين، وكأنهم يرون أن هذه الأصناف إنما ذكرت على سبيل المثال، وأنها من باب الخاص الذى قصد به العام، بينما يرى غيرهم أن هذه الاصناف من باب الخاص الذى قصد به الخاص.
ثم قال: ومذهب الإِمامية أنه ينقسم إلى ستة أسهم كما ذهب أبو بالعالية، إلا أنهم قالوا: إن سهم الله - تعالى -، وسهم رسوله - صلى الله عليه وسلم - وسهم ذوى القربى الكل للإِمام القائم مقام الرسول - صلى الله عليه وسلم - أما الاسهم الثلاثة الباقية فهم لليتامى من آل محمد - صلى الله عليه وسلم - وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، لا يشركهم فى ذلك غيرهم. رووا ذلك عن زين العابدين، ومحمد بن على الباقر..
ثم قال: والظاهر أن الاسهم الثلاثة الأولى التى ذكروها اليوم تخبأ فى السرداب، إذ القائم مقام الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد غاب عندهم فتخبأ له حتى يرجع من غيبته.."
هذا، ومن كل ما سبق نرى أن أكثر العلماء يرون أن خمس الغنيمة يقسم إلى خمسة أقسام، ومنهم من يرى أنه يقسم الى ستة أقسام، ومنهم من يرى أنه لا يلزم تقسيمه إلى خمسة أقسام أو الى ستة، وإنما هو موكول إلى نظر الإِمام واجتهاده.. ومنهم من يرى غير ذلك، ولكل فريق أدلته المبسوطة فى كتب الفروع.
5- ذكرنا عند تفسيرنا لقوله - تعالى - فى مطلع السورة
{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلأَنْفَالِ... } أن المراد بالأنفال: الغنائم وعليه تكون الآية التى معنا وهى قوله { وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ... } مفصلة لما أجملته الآية التى فى مطلع السورة.
أى أن الآية التى فى مطلع السورة بينت أن الأمر فى قسمة الانفال مفوض إلى الله ورسوله، ثم جاءت الآية التى معنا ففصلت كيفية قسمة الغنائم حتى لا يتطلع أحد إلى ما ليس من حقه.
وهذا أولى من قول بعضهم: إن الآية التى معنا نسخت الآية التى فى مطلع السورة: لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض وهنا لا تعارض بين الآيتين.
6- الآية الكريمة أرشدت المؤمنين إلى أن من الواجب عليهم أن يخلصوا فى طاعتهم لله - تعالى - ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وأن يجعلوا غايتهم من جهادهم إعلاء كلمة الله، لكى يكونوا مؤمنين حقا.
ويشعر بهذا الإِرشاد تصديره - سبحانه - الآية بقوله: { وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ... } كما يشعر به قوله - تعالى - { إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ.. }، فإن كل ذلك فيه معنى الحض على إخلاص النية لله - تعالى - والامتثال لحكمه، والمداومة على شكره، حيث منحهم - سبحانه - هذه النعم بفضله وإحسانه.
وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله: فإن قلت: بم تعلق قوله { إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ }: قلت بمحذوف يدل عليه قوله { وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ } والمعنى: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب التقرب به، فاقطعوا عنه أطماعكم واقتنعوا بالأخماس الأربعة. وليس المراد بالعلم المجرد، ولكنه العلم المضمن بالعمل، والطاعة لأمر الله - تعالى -، لأن العلم المجرد يستوى فيه المؤمن والكافر.
هذه بعض المسائل والأحكام التى استنبطناها من الآية الكريمة، وهناك مسائل وأحكام اخرى تتعلق بها ذكرها بعض المفسرين فارجع إليه إن شئت.
ثم حكى - سبحانه - بعض مظاهر فضله وحكمه فى غزوة بدر، فبين الأماكن التى نزل فيها كل فريق، كما بين الحكمة فى لقاء المؤمنين والكافرين على غير ميعاد، والحكمة فى تقليل كل فريق منهما فى عين الآخر.. فقال تعالى: { إِذْ أَنتُمْ بِالْعُدْوَةِ...تُرْجَعُ ٱلأُمُورُ }.