التفاسير

< >
عرض

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً
٩
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً
١٠
يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً
١١
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
١٢
تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ
١٣
وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ
١٤
-النساء

{ وليخش الذين لو تركوا... } الآية. أَيْ: وليخش مَنْ كان له وُلدٌ صغارٌ، خاف عليهم من بعده الضَّيعة أن يأمر الموصي بالإِسراف فيما يعطيه اليتامى والمساكين وأقاربه الذين لا يرثون، فيكون قد أمره بما لم يكن يفعله لو كان هو الميِّت، وهذا قبل أن تكون الوصية في الثُّلث، وقوله: { ذرية ضعافاً } أَيْ: صغاراً { خافوا عليهم } أي: الفقر { فليتقوا الله } فيما يقولون لمن حضره الموت { وليقولوا قولاً سديداً } عدلاً، وهو أن يأمره أن يخلِّف ماله لولده، ويتصدَّق بما دون الثُّلث أو الثُّلث، ثمَّ ذكر الوعيد على أكل مال اليتيم ظلماً، فقال:
{ إنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً... } الآية. تؤول عاقبته إلى النَّار { وسيصلون سعيراً } ناراً ذات تلهُّب، أَيْ: يُقاسون حرَّها وشدَّتها.
{ يوصيكم الله } أَيْ: يفرض عليكم؛ لأنَّ الوصية من الله فرضٌ { في أولادكم } الذُّكور والإِناث { للذكر مثل حظ الأنثيين فإنْ كُنَّ } أَي: الأولاد { نساءً فوق اثنتين } "فوق" ها هنا صلةٌ؛ لأنَّ الثِّنتين يرثان الثُّلثين بإجماعٍ اليوم، وهو قوله: { فلهن ثلثا ما ترك } ويجوز تسمية الاثنين بالجمع، { وإن كانت } المتروكة المُخلًّفة { واحدة فلها النصف } وتمَّ بيان ميراث الأولاد، ثمَّ قال: { ولأبويه } أَيْ: ولأبوي الميِّت { لكلِّ واحدٍ منهما السدس ممَّا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمّه الثلث، فإن كان له } أَيْ: للميِّت { إخوة } يعني أخوين؛ لأنَّ الأُمَّة أجمعت أنَّ الأخوين يحجبان الأمَّ من الثُّلث إلى السُّدس، وقوله: { من بعد وصية } أَيْ: هذه الأنصباء إنما تُقسم بعد قضاء الدَّين، وإنفاذ وصية الميت { آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقربُ لكم نفعاً } في الدُّنيا فتعطونه من الميراث ما يستحقُّ، ولكنَّ الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة، ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيُّهم أنفع لكم، فأفسدتم وضيَّعتم { إنَّ الله كان عليماً } بالأشياء قبل خلقها { حكيماً } فيما دبرَّ من الفرائض، وقوله:
{ وإن كان رجل يورث كلالة } الكلالة: مَنْ لا ولد له ولا والد، وكلُّ وارثٍ ليس بوالدٍ ولا ولد للميِّت فهو كلالة أيضاً، والكلالة في هذه الآية الميِّت، أَيْ: وإن مات رجلٌ ولا ولدَ له ولا والد { وله أخٌ أو أخت } يريد: من الأمِّ بإجماع من الأُمَّة { فلكلِّ واحدٍ منهما السدس } وهو فرضُ الواحد من ولد الأمِّ { فإن كانوا أكثر من } واحدٍ اشتركوا في الثُّلث. الذَّكر والأنثى فيه سواءٌ، وقوله: { غير مضارٍّ } أَيْ: مُدخلٍ الضَّرر على الورثة، وهو أَنْ يُوصي بدين ليس عليه، يريد بذلك ضرر الورثة { والله عليمٌ } فيما دبَّر من هذه الفرائض { حليمٌ } عمَّن عصاه بتأخير عقوبته.