التفاسير

< >
عرض

وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ
٧
-الماعون

تيسير التفسير

من أموالهم عن مستحقه وهو الزكاة عند على وابن عمر وابن عباس ويدل له ذكره بعد الصلاة كما أعتيد فى القرآن ذكر الزكاة بعد الصلاة فهم يتركون الصلاة والزكاة، وعليه الحسن والضحاك وقتادة والمعروف كله عند محمد بن كعب القرظى والكلبى وما يتعاراه الناس بينهم من متاع البيت كالقدر والمغلاة والفأس عند ابن مسعود وهو رواية عن ابن عباس وعنه كنا نعد الماعون على عهده - صلى الله عليه وسلم - عارية الدلو والقدر كما رواه أبو داود ومنع ذلك عن المضطر إليه حرام وعن غير المضطر مكروه وقيل ما لا يحل منعه كالماء والملح والنار قال العلماء يستحب أن يكثر الرجل فى بيته ما يحتاج عليه الجيران ويتفضل به عليهم والمال عند الزهرى وقال إنه لغة قريش ووزنه فاعول فالزائد الأَلف والواو والمعنى الشىء القليل والزكاة وما يتعاور شىء قليل والمعروف فى الغالب قليل من المال، وقيل وزنه مفعل من العون بفتح الميم وضم العين نقلت ضمة الواو إلى العين وزيدت فيه الألف عوضاً عن المنقول عنه، وقيل وزنه معفول بتقديم العين على الفاء من العون أيضاً صارت عينه مكان فائه هكذا موعون قلبت الواو ألفاً وكل من الزكاة وما يتعاراه الناس والمعروف يعان به مستحقه وقيل نزلت فى أبى جهل جاءَه يتيم عار يطلب ماله فدفعه دفعاً عنيفاً، وقيل فى الوليد بن المغيرة وقيل فى العاصى بن وائل السهمى، وقيل فى عمرو بن عائد المخزومى، وقيل فى منافق بخيل والعبرة بعموم الحكم لا بخصوص السبب، وبعد فلا بأس بتفسير الايات بهم لأَنه إذا أشرك إنسان فعل ذلك أو بعضه ورضى بالباقى والكلام على الترقى فإن ترك الصلاة أعظم من دع اليتيم وعدم الحض عن طعام اليتيم لأَنها عماد الدين والفارق بين الإيمان والكفر والرئاء فوق ترك الصلاة لأنه الشرك الأصغر والزكاة شقيقة الصلاة وقشرة الإسلام وهى معاش قطعها ويؤدى إلى اختلال غيرها، اللهم اجعلنا ممن أدى الفرائض مخلصاً والله الموفق والمستعان وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.