التفاسير

< >
عرض

لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱلَّلغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
٢٢٥
-البقرة

تيسير التفسير

{ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ } لا يوجب عليكم كفارة الحنث ولا عذابا { بِالَّلغْوِ فِى أَيْمَٰنِكُمْ } هو ما يتعمد من ألفاظ اليمين بلا قصد بمين، كقولك، ولا والله، وبلى والله، وما يحلف به غلطا، مثل أن يريد أن يقول، قد قام زيد فغلظ وقال، والله لقد قام زيد، وما يحلف به لفظا ولا يدرى أنه قسم، مثل أن يقول، تالله لأقومن، ولا يدرى أن معناه، والله لأقومن، وما يحلف به وقلبه غير حاضر، بل ذاهل، وما يحلف به غضبان أو نائما أو سكران، لعله بحيث لا يعرف ما قال، ومثله، الحلف بالقلب دون اللسان، كل ذلك لغو، روى البخارى وأبو داود عن عائشة، موقوفا، نزلت فى قول الرجل، لا والله، وبلى والله، رواه أبو داود أيضا مرفوعا عنها، أنه قول الرجل فى بيته كلا والله وبلى الله، فأقول الحديث تمثيل وما ذكرته مثل لجامع عدم عزم القلب، وبدل لذلك قوله عز وجل { وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } وقوله، بما عقدتم الإيمان، أيى بعقدك الأيمان فى قلوبكم، وكسب قلوبكم لها مع ألسنتكم، وعن أبى حنيفة، اليمين على معتقده المخالف للواقع، وعن أبى حنيفة أنه يوجب الكفارة فى اللغو، وأن المؤاخذة المنفية عقاب الآخرة، ولا يوجبها فى اليمين على ظنه، وقيل اليمين على المعصية لا يؤخذ بالكفارة بل بالترك، كما روى ضعيفا، الكفارة تركها، وزعم بعض أن يمن اللغو يمين المكره، وعن ابن عباس، أن تحرم ما أحل عليك، مثل مالى علىّ حرام، وبه أخذ مالك إلا فى الزوجة، ولا يصح ذلك، وعن زيد ابن أسلم، قول الرجل، أعمى الله بصره إن لم يفعل، أو هو مشرك إن لم يفعل، ما لم يكن من قلبه { وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ } إذ لم يؤاخذكم باللغو ولا بالجد فى أيمانكم عاجلا، بل جعل لكم كفارة الحنث، وانتظركم للتوبة من اليمين على فعل المعصية أو ترك الطاعة.