التفاسير

< >
عرض

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ
٦٠
-الحج

تيسير التفسير

{ ذلك } قد حقق أوقد فرغ منه، أو واضح أو الأمر ذلك { ومن عاقَبَ بمثْل ما عُوقبَ بِهِ } سميت الجناية الأولى عقاباً فى قوله: "عوقب به" لأنها سبب للعقاب المذكور فى قوله: " عاقب" أو ملزوم له، أو للجوار فذلك مجاز مرسل أو تشبيه فهو استعارة، ولا يثبت عندى أن العرف جار على إطلاق العقاب علىالعذاب مطلقاً ولو أولياء { ثم بغِىَ عليه } بالعود الى الظلم وأراد العقاب ثانياً، والله { لينصرنَّه اللَّهُ } على الباغى القسم، وجوابه خبر من الموصولة أو الموصوفة، وإن جعلت شرطية قدر جابها مدلولا عليه بجواب القسم، أى نصره الله أو جاز له العود وينصر.
{ إن الله لَعفوٌّ غفُورٌ } له فيما قد يزيد مما لا يدرك إنه زائد، أو فى الانتقام لنفسه لا الله أو فى إعراضه عن قوله تعالى:
" { فمن عفا } " [الشورى: 40] " { وإن تعفوا } " [التغابن: 14] و " { لمن صبر } " [الشورى: 43] الآيات أو ذلك تعليل للنصر بالمماثلة، والجانى يستحق فوق ذلك فاقتصر له على المماثلة، والآية نزلت فى تلك المعانى الخارجة عن سبب النزول على ما قيل فى مسليمن قاتلوا فى الشهر الحرام مشركين قصدوهم بالقتل طمعاً فى أن لا ينصروا لحرمه الشهر، فغلبوهم لكن خافوا غضب الله للشهر الحرام، وإنما قلت بخروج الآية ليس فى السبب ابتداء، ثم جزاء، ثم ابتداء وجزاء، وقيل الآية فى القصاص الجراحات كما أمر عمر جبلة بن الأيهم أن يذعن، لأن يعور عينه الذى أعور هو عينه، والمماثلة فى الآية تحسب ما يكمن، وبحسب الحديث وسائر القرآن كقطع أصبع بأصبع أو يد بيد، وفى الحديث لا قود إلا بالسيف، أى بالسلاح، وجاء من غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه، فقيل لم يصح، وفى القرآن ما يدل أنه من قال: يا زانى فقيل له أنت الزانى جلدا مما حد القذف.