التفاسير

< >
عرض

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يٰأَبَتِ ٱسْتَئْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَئْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلأَمِينُ
٢٦
-القصص

تيسير التفسير

{ قالت إحداهُما } شهر أنها الصغيرة التى تزوجها، وهى التى دعته { يا أبَتِ استأجره } اجعله أجيراً عندك لغنمك، أو استأجر قوته مطلقا يستعمله فى كل ما أراد { إنَّ خيْرَ من استأجَرت } أى من أردت استئجارته، قيل: ويحتمل أنه قد استأجر غيره قبله، ويبحث بأنه لا يعمل التفضيل من لتصف بشىء، ومن لم يتصف به فانه لم يستأجر موسى قبل ذلك { القَوىّ الأمين } عرفت قوته برفع الصخرة وحده، وأمانته بقوله تأخرى، وإن قلنا: إنها الكبيرة فقوته برفعها، وأمانته بكلامه، ونظره أو الداعية أيضا الكبرى، وقيل القوى فى دينه، الأمين فى جوارحه.
يقال أفرس الناس ثلاثة: صاحب يوسف إذ قال:
" { عسى أن ينفعنا } "[القصص: 9]، وبنت شعيب، وأبو بكر فى عمر إذ أوصى بخلافته، وأما كونه مع ذلك جائعاً مضرور القدمين، فقد تعلم به، وقد لا تعلم، وأل فى القوى للعهد الذكرى الحضورى أيضاً، فانه لا يتصور أن تقول استأجره، وتنسب القوة والأمانة الى غيره، أو للجنس فيدخل موسى بالأولى، وفى الآية جواز الخلوة بامرأة أجنبية إذا أمنا الفتنة، وبدأت بالقوة على سبيل الترقى من الفاضل الى الأفضل، أو بدأت بها لعلمها بها قبل علمها بأمانته.
وفى الآية بعد هذه الأصداق بالعناء وهو جائز وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يمنع وهو الصحيح، فيجوز الاصداق بكل مباح نافع كعناء وغيره، ولا يختص بالمال، ولا يجوز بما هو عبادة، واختلف فى قراءة القرآن أو مقدار منه، وتعليمه، ويجوز بنسخة، وهو من العناء، وأكل الأب صداق بنته، لأنها أجازت له، أو سيعوضها، ويقال الغنم للمتزوجة، وفى قصة موسى كلام وجد فى التوراة، وأقول: لا يجوز مطالعة التوراة والانجيل لأن أهل الكتابين يزيدون وينقصون، ويقصدون مخالفة القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ بما فيهما لذلك، ولو كان لا يرجع اليه أمر من الدين، قال الله عز وجل:
" { ولئن اتبعت } "[البقرة: 120، 145، الرعد: 37] الخ.