التفاسير

< >
عرض

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً
٨
-النساء

تيسير التفسير

{ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ } قسمة الميراث { أُوَلُوا الْقُرْبَى } ممن لا يرث لحجبه بشخص أو عبودية أو شرك، أو لكونه من ذوى الأرحام، يتامى أو مساكين أو غيرهما { وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ } لأجانب، والمراد المحاويج من أولى القربى واليتامى والمساكين، ولا مانع من التعميم فى أولى القربى واليتامى للقرب واليتيم ولو أغنياء، إلا أنه لا يبتادر مع قوله، { وقولوا لهم قولا معروفاً } { فارْزُقُوهُمْ } شيئاً قبل القسمة، والخطاب للورثة للقاسمين، وثوابهم { مِّنْهُ } مما ترك لوالدان أو الأقربون، أو من المقسوم، أو المال المدلول عليه بالقسمة { وَقوُلُوا لَهُمْ قَولا مَّعرُوفاً } مثل أن يقال لهم: رزقكم الله، ووسع الله عليكم، اعتذار على قلة ما أعطوهم، أو ارزقوهم أيها الورثة إن كنتم بلغا عقلاء، وقولوا أيها النواب لهم قولا معروفا إن كان الورثة يتامى أو مجانين أو غيابا أو مختلطين، وإن كان بعضهم عاقلا حاضراً بالغاً وأعطى ضمن لغيره، والأمر يرزقهم منه ندب، وهو المختار، وقيل وجوب منسوخ بآية الإرث، وهو رواية عن ابن عباس، وقيل وجوب غير منسوخ، وتهاون الناس به، ونسب لابن عباس وعائشة رضى الله عنهم.