التفاسير

< >
عرض

فَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ
٦٢
-النجم

تيسير التفسير

تفريع بتعظيم القرآن على النهى عن اهانته، أى أهانه غيركم فعظموه أنتم أيها المؤمنون، وكأنه قيل إذا لم يستحق الإهانة فاسجدوا أنتم لله تعالى تعظيما للقرآن واعبدوه لإنزاله إياه عليكم بالسجود مطلقا، وقيل: المراد سجود الصلاة الواجبة، وقيل: سجود التلاوة، وحكى عن الجمهور: سجود التلاوة فى هذه الآية، وروى أنه صلى الله عليه وسلم سجد وأطال السجود، وكذا قرأها عمر رضى الله عنه فى الركعة الثانية من صلاة الفجر، إذ قرأ السورة فيها، وقرأها زيد بن ثابت عند النبى صلى الله عليه وسلم فلم يسجد فيها، فنقول: السجود فيها جائز لا واجب.
قال البخارى، عن ابن مسعود: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: { والنجم } فسجد وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصباء أو تراب فرفعه الى جبهته وقال: يكفينى هذا قال عبد الله بن مسعود: فلقد رأيته بعد قتل كافرا، وكذا روى مسلم، وزاد البخارى: أن الشيخ أمية بن خلف لعنه الله.
وفى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: { والنجم } فسجد، وسجد معه المسلمون والمشركون، والجن الانس، وفى البخارى ومسلم، عن زيد بن ثابت: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسجد، وهذا دليل على عدم وجوب سجود التلاوة، وهو قول بعض أصحابنا والشافعى وأحمد، وكذا قال عمر: ان الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، وقال سفيان وأصحاب الرأى بوجوبها.