التفاسير

< >
عرض

وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً
٤
ذَلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً
٥
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ
٦
-الطلاق

تيسير التفسير

{ وَاللآَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ } من الحيض ومن للابتداء.
{ مِن نِّسَائِكُمْ } من للبيان متعلق بمحذوف حال من النون، وإِياسهن لكبرهن ببلوغهن ستين سنة أو خمساً وخمسين أو خمسين أو تسعين أو غير ذلك، وقيل غالب يأس عشيرة المرأة، وقيل غالب سن يأس بلدتها التى هى فيها، فبطيب الهواء والماء يبعد اليأس، وقد قيل أبعد اليأس يأس نساء أندلس لذلك، والحكم لله وكل شئ بمشيئة الله ولا إِله إِلا الله. وقيل أقصى عادة امرأة فى نساء الدنيا، وهو قول يحرم به الفتيا لعدم وثوق حصوله.
{ إِنِ ارْتَبْتُمْ } ترددتم فى عدتهن للجهل. { فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أشْهُرٍ } جواب الشرط والشرط وجوابه خبر المبتدأ باعتبار الإِخبار والإِعلام، كأَنه قيل: إِن ارتبتم فإِنى أقول لكم عدتهن ثلاثة أشهر، وقيل الجملة هذه خبر المبتدأ والفاء فيه صلة وجواب الشرط محذوف وهما فى نية التأخير فعدتهن ثلاثة أشهر إِن ارتبتم فاعلموا أنها ثلاثة أشهر، ولا يخفى ما فيه من دعوى الحذف والتقديم والتأخير والتكرير، يبقى أن يقال كيف يقال { إِن ارتبتم } بإِن الشكية، وقد علم الله أنهم شكوا فقيل (إِن) فى مثل ذلك للتحقيق، وقيل مجاز مع ما فى حيزها واستعارة تمثيلية، وقيل المعنى إِن ارتبتم فى دم البالغات مبلغ اليأس، أدم حيض أو استحاضة، فإِذا كانت هذه المرتاب بها، فغير المرتاب بها أولى بهذه العدة، وقال الزجاج إِن ارتبتم فى حيضهن وقد انقطع عنهن الدم وكن ممن يحيض مثلهن ولم يحِضْن أو قد حِضْن قبل وانقطع الدم قبل الإِعتداد أو فيه فعدتهن ثلاثة أشهر كالتى لم تبلغ وهذا أسهل لها، وقيل فى التى بلغت ولم تحض تعتد ثلاثة أشهر كالتى لم تلبغ، وقيل تعتد سنة، وقيل تعتد إِن حاضت فى الإِعتداد حيضتين وانقطع عنها أتمت سنة بهما، وقيل هكذا ولو حاضت مرة واحدة فيه، وقيل سنة ولو لم تحض فيه. وهذه أقوال تذكر فى الفروع وقيل الآية واردة فى التى دام بها الدم ولا تدرى أهو دم حيض أم استحاضة كان قبل الاعتداد ودام فيه أو حدث فيه واستمر، وقيل "إِنِ ارْتَبْتُمْ" إِن تيقنتم إِياسهن وهذا من الأَضداد، وروى أنه لما نزل الاعتداد بثلاث حيض فى سورة البقرة، قال أهل المدينة لقد بقى عدة الصغار والآيسات والحوامل فنزلت فى هذه السورة { واللائي يئسن... } الخ ونزل{ وأُولاَتُ الأَحْمَالِ }، وفى رواية قالوا بعد نزول الأَقراء الثلاثة فما عدة الصغار والكبار فنزل { واللائي يئسن.. } الخ فقال قائل فما عدة الحامل فنزل{ وأُولات الأَحمال }.
{ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } عطف على { اللائي يئسن من المحيض من نسائكم } فهاء عدتهن عائدة إِلى اللائى يئسن وإِلى اللائى لم يحضن لأَنه فى نية التقديم وهذا أولى من الحذف، ومعنى لم يحضن لم يبلغن الحلم فعدتهن ثلاثة أشهر، وأما التى بلغت فما لها إِلا ثلاث حيض أو تبلغ الإِياس فتعتد ثلاثة أشهر، قال - صلى الله عليه وسلم -
"مروا الحائض أن تختمر أى البالغة ولو لم تحض" ، فالحيض بلوغ سن الحيض، وهنا تأتى الأَقوال المذكورة مع قول الزجاج آنفاً، وقال الإِمام الأَندلسى أبى حيان فى بحره ونهره إِن قوله تعالى: { واللائي لم يحضن } يشمل من لم يحض لصغر ومن لا يكون لهن الحيض البتة كبعض النساء يعشن إِلى أن يمتن ولا يحضن، ومن أتى عليها زمان الحيض وما بلغت به ولم تحض، قال وقيل هذه تعتد سنة، وجمهور العلماء على أن البالغة التى كانت تحيض وانقطع عنها الحيض أن تنتظر ثلاث حيض أو تبلغ الإِياس فتعتد ثلاثة أشهر وهو قول عثمان وعلى وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعطاء والشافعى وأصحاب الرأى، وعن عمر تتربص تسعة أشهر فإِن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر وهو قول مالك، وقال الحسن تتربص سنة فإِن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر، والتى بلغت ولم تحض تعتد ثلاثة أشهر { وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } تمام عدتهن وضعهن حملهن ولو علقة أو مضغة، مطلقات أو متوفى عنهن أو مفاديات أو نحو ذلك أو حرمن أو طلقن أنفسهن إِن كان الطلاق بأَيديهن معلقا لمعلوم أو غير معلق.
سئل ابن عمر عن امرأة يتوفى عنها زوجها وهى حامل، قال لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت ويدخل عليها فى غير فرجها رواه مالك والشافعى وعبد الرزاق، قال ابن مسعود من شاء لآَعنته، إِن الآية التى نزلت فى سورة النساء القصرى. { وأُولاَتُ الأَحمَالِ } نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهراً، وكل مطلقة ومتوفى عنها أجلها أن تضع حملها رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه، وروى ابن مردويه بسبع سنين، قيل ولعله لا يصح وكذلك قال أبو هريرة وأبو مسعود الأَنصارى وعائشة وفقهاء الأَمصار إِن عدة الحامل المطلقة والمتوفى عنها وضع الحمل، وقيل أربعة أشهر وعشر، قال أبى بن كعب قلت للنبى - صلى الله عليه وسلم - { وأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَملَهُنّ } أهى المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها؟ قال
"هي المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها" . وتسمية ابن مسعود سورة الطلاق سورة النساء القصرى، رواها البخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجه، فإِنكار الداودى لها على ابن مسعود باطل إِذ لا مستند له فى الرد على صحابى فى أمر أثبته الصحابى، وزعم أنه لا يقال لشئ من سور القرآن الصغرى ولا الكبرى، قلنا لا بأس لأَن الصغر والكبر فى ذلك غير ذاتى بل بالنسبة، فقد أخرج البخارى عن زيد بن ثابت أنه قال طولى الطويليين يعنى سورة الأَعراف.
وروى أنه توفى سعد بن خولة فى حجة الوداع عن سبيعة بنت الحارث الأَسلمية فوضعت بعده بثلاثة وعشرين يوماً أو بخمسة وعشرين أو بأَربعين روايات فاختضبت وتكحلت وتزينت للنكاح، فقال لها أبو السنابل ما لك نكاح حتى تكمل أربعة أشهر وعشر، فسئل - صلى الله عليه وسلم - فقال
"إِنَّ لها ذلك لأَن أجلها قد خلى" ، وقيل سأَلته هى كما فى البخارى ومسلم. وفى ذلك نسخ عموم آية أربعة الأَشهر والعشر بهذه الآية أو تخصيصها، وقال على وابن عباس عدة الحامل المتوفى عنها أبعد الأَجلين وهو عندى أولى من حيث القاعدة إِلا أن الحديث حجة وذلك لأَن آية هذه السورة فى الطلاق، والكلام فيه قبل وبعد ولأَن فى ذلك عملاً بالآيتين معاً بلا نسخ لإِحداهما " { والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجًا.. } " [البقرة: 234، 240] الخ { وأُوْلاَتُ الأَحمالِ أجَلُهُنَّ.. } الخ. فإِن زادت مدة الحمل فقد تربصت أربعة أشهر وعشراً، وإِن قصرت وتربصت فقد جمعنا بين النصين ولم نلغ أحدهما، والعدتان معتبرتان بالحكم المنسوب إِليهما لا لذاتهما فافهم، والإِضافة فى حَملهن للجنس فقام مقام الجمع كما قال{ وأُولاَتُ الأَحْمَالِ }، وقرأ الضحاك أحمالهن وناسب الإِفراد راحة الوضع والله أعلم.
{ وَمَن يَتَّقِ اللهَ } فى أحكامه عز وجل ومراعاة حقوقها وفهمها. { يَجْعَل لَهُ مِنْ أمْرِهِ يُسْرًا } يسهل له ما عسر، ومن للبيان يتعلق بمحذوف حال من يُسرًا قُدِّم على طريق الاهتمام وللفاصلة أو بمعنى فى أو للتعليل فيعلق بيجعل { ذَلِكَ } المذكور العالى الشأْن من الأَحكام. { أمْرُ اللهِ أنزَلَهُ إِلَيكُمْ } لتعلموا به فلا تضيعوه، وليس حكماً من غيره تعالى وكاف ذلك للنبى - صلى الله عليه وسلم - والخطاب بالجمع له ولأُمته أو لهم أو له تعظيماً كما فى أول السورة، والقول بأَنها لمجرد الفرق بين الحاضر والمنقضى غفلة إِذ فيه استعمالها فى غير ما وضعت له بلا تجوز وقرينة وعلاقة. { وَمَن يَتَّقِ اللهَ } فى العمل بأَحكامه والمحافظة عليها، ويجوز أن يكون الاتقاء فى الموضعين لمعنى واحد كرر للتأكيد كقوله "مَن يَتَّقِ اللهَ يَنجُ وَمَن يتَّقِ اللهَ يُدْخَلُ الجَنَّة". { يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ }اجتناب الكبائر يمحو الصغائر. { وَيُعْظِمْ لَهُ أجْراً } نية العمل بلا عمل بأَجر عمله بلا مضاعفة وعمله بعشر إِلى ما فوق سبعمائة، وكأَنه قيل ما التقوى فى شأن المعتدات فقال { أسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم } من للتبعيض أى أسكنوهن بعض مكان سكناكم بأَن تسكنوا فى جهة من بيت وتسكن فى جهة منه أُخرى أو للابتداء أى خذوا لهن مسكنا من مسكنكم. { مِنْ وُجْدِكُمْ } من موجودكم مما تطيقونه، والجار والمجرور بدل كل من قوله من حيث، وبعض أجاز عطف البيان فى الجمل والمفردات والجار والمجرور والمعارف والنكرات نظراً للمعنى وهو خروج عما اصطلح عليه.
{ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ } فى السكنى بما يمنع النوم أو الطهارة أو الصلاة أو شغل المكان أو إِسكان من لا يليق بهن معهن أو غير ذلك.
{ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ } ليحصل التضييق المؤثر فيهن حتى يلجأن إِلى الخروج، ومن البدع المحرمات أن يطلقها ويرسل إِليها من يحمل متاعها ويخرجها من بيتها فى داره ومن داره، وكان الواجب أن يقول لها لك على السكنى والنفقة إِذا وجبت فإِن أبت إِلا الخروج وقلنا السكنى حقاً لها لا لله تعالى أباحه الزوج لها.
{ وَإِنْ كُنَّ } أى المطلقات { أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } فيخرجن سواء الطلاق الرجعى والبائن والثلاث والفداء كالطلاق وكذا سائر الفرقة للحامل ولو ملاعنة إِلا المتوفى عنها فلا نفقة لها عند الجمهور ولو حاملا، وعن على وابن مسعود نفقة المتوفى عنهن الحوامل فى التركة، ولا خلاف فى سكنى المطلقات الحوامل ونفقتهن ولا نفقة للمطلقة البائن ولا سكنى، قالت فاطمة بنت قيس طلقنى زوجى أبو عمرو ابن حفص ابن المغيرة المخزومى البتة فخاصمته فى السكنى والنفقة فلم يجمعهما لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمرنى أن أعتد فى بيت أُم كلثوم ثم أنكحنى أُسامة ابن زيد، وقال الحسن ومالك والشافعى لها السكنى فقط، وقال أبو حنيفة لها السكنى والنفقة فعن عمر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول للمبتوتة النفقة والسكنى، ونسب لأَكثر أهل العلم أن للبائنة بخلع أو طلاق الثلاث أو بلعان السكنى ولو غير حامل،
وعن ابن عباس لا سكنى لهن إِلا إِن كن حوامل، ونسب للحسن والشعبى: ولا نفقة لهن إِلا إِن كن حوامل، ونسب لإِبن عباس والحسن والشعبى والشافعى وأحمد وعن ابن مسعود لهن النفقة ولو غير حوامل وبه قال النخعى والثورى وأصحاب الرأى، والصحيح أن لا نفقة ولا سكنى للتى اختارت نفسها لعتق أو بلوغ أو وقوع شئ شرطته أو فسخ نكاح بعيب والمعتدة من وطء شبهة أو لحرمة إِلا إِن كانت حاملا فلها النفقة، وقال الشعبى والثورى والنخعى بقول على المتقدم، ولا سكنى للمتوفى عنها عند ابن عباس وعائشة وعطاء والحسن وأبى حنيفة، وقال عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله ابن عمر ومالك والثورى وإِسحاق وأحمد لها السكنى { فَإِنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ } ما ولدن { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } على الإِرضاع { وَاتَمِرُوا } أيها الآباء والأُمهات. { بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ } أى ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف وتشاوروا، واللام فى قولى ليأمر لام الأَمر فإِتمروا افتعلوا بكسر العين من الأمر بمعنى تآمروا بوزن تفاعلوا بفتح التاء والعين فعل أمر، فالافتعال فى الآية بمعنى التفاعل، والمعروف الأَمر الجميل فى الأُجرة والإِرضاع والكسوة والفراش والغطاء والدهن وغير ذلك مما يحتاج إِليه الولد بلا مشاحة أو معاسرة من أحد الأَبوين.
{ وإِنْ تَعَاسَرْتُمْ } خطاب للآباء والأُمهات، أى تضايقتم فى الأُجرة وطلب الزيادة ونحو ذلك وامتنعت من الإِرضاع بدليل قوله تعالى { فَسَتُرْضِعُ لَهُ } أى للأَب بالأُجرة أو دونها.
{ أُخْرَى } أى امرأة أُخرى أو مرضعة أُخرى باعتبار أن الأُم من شأْنها أن تكون مرضعة لولدها، ومرضعة أُخرى بمعنى تأَهلت للرضاع سواء كانت ترضع غير هذا الولد من قبل أم لا، وفى الآية عتاب للأُم كما إِذا سأَلت أحدًا فمنعك فقلت يعطينى الله أو فلان بإِذن الله فيبقى العيب فيك، ووجه عتاب الأُم على ترك الإِرضاع أنها بصورة قطع الرحم وأنها شحت على ولدها وهو ثمرة فؤادها وأن لبنها غير متمول ولا مبخول به فى العرف وأن اللبن للفحل فهو للأَب أصالة، إِلا أنها لو باعته لجاز وكذا إِن سقت به من خرج عن حد الرضاع جاز، وذلك بخلاف الأَب فإِن اللوم عليه دون اللوم عليها لأَنه يعطى ما يتمول، ويجوز دخوله فى العتاب، كيف يضايق الأُم فى الأُجرة وهى أحق بولدها وأشفق عليه، وكيف لا يرغب فيها ولو بزيادة على غيرها أو كيف يقدر وإِن تعاسرتم لم يمت جوعاً لأَنه سترضع له أُخرى، أو اللفظ إِخبار.
والمعنى أمر أى فليسترضع له الأَب أخرى أو فلترضعه أخرى على فرض الكفاية، وإِن لم يقبل إِلا عن أُمه أجبرت ولها الأُجرة، وكذا إِن لم يقبل إِلا عن إِمرأة أُخرى تجبر هذه الأُخرى ولها الأُجرة.