التفاسير

< >
عرض

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِم قَائِمُونَ
٣٣
-المعارج

تيسير التفسير

فى التقديم ما مر والقيام بأَداء الشهادة داخل فى رعى العهد وخصه بالذكر قيل لإِبانة فضلها بل لئلا يتوهم أنه غير واجب ولأَنها حق للعبد محض وما كان من الأَمانة حقاً للعبد فهذا احق منه وكذا القيام بأَخذ الشهادة فإِنه فرض كفاية وقد يشمله لفظ الشهادة أى بشهادتهم اللازمة لهم أخذاً وأداء إِلا أن الأَخذ فرض كفاية والأَداء فرض عين وقد يكون الأَخذ فرض عين إِذا لم يوجد من يأْخذ إِلا اثنان مثلاً والأَداء فرض كفاية إِذا لم يمكن أداءها فاحتاج أخذها إِلى من يأْخذها عنه والشهادة كثيرة وأفرد اللفظ لأَنه مصدر وقرأ بعض بالجمع لاختلاف أنواعها، ومن أقر بشئ أو فعله وشاهده إِنسان ولم يحمله الشهادة أو حمله إِياها ولم يقبل وكل من علم بشئ ولم يحمل فيه شهادة لزمه أن يؤديه إِن طلب إِلى أدائه او لم يلزمه إِذ لم يستشهد قولان.