التفاسير

< >
عرض

وَلَيالٍ عَشْرٍ
٢
-الفجر

تيسير التفسير

أول ذى الحجة عند ابن عباس وعبد الله بن الزبير موقوفاً، ورواه جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونكرها للتعظيم لأَن فيها فضلاً لا يحصل فى غيرها وهى أيام الشغل بالحج، وروى عنه - صلى الله عليه وسلم -" "ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله تعالى وأفضل من أيام العشر قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد إلاَّ رجلاً جاهد في سبيل الله عز وجل بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك شيءٍ" "، وروى فلم يرجع من ذلك بشىءٍ، وعن ابن عباس العشر الأَواخر من رمضان، وعن عائشة رضى الله عنها كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخلت العشر تعنى الأَخيرة منه شد مئذره وأحيا الليل وأيقظ أهله فنقول قصدت بالآية لليلة القدر فيها، وقال ابن جريج العشر الأُولى من رمضان وهو ضعيف لا حجة له، وقيل العشر الأُولى من المحرم ليوم عاشوراء فيها، وفضله المشهور حتى أن البخارى ومسلما رويا أنه - صلى الله عليه وسلم - "أرسل غداة عاشوراءِ إلى قرى المدينة من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطراً فليصم بقية يومه" فكان الصحابة يصومونه ويحملون صبيانهم على صومه وإذا بكى أحدهم ألهوه بشىءٍ من لعب حتى يحل الإفطار وهذا اليوم مخصوص بأنه يصح صومه بلا تبيت نية من الليل بلا قضاءِ وشاركه إنشاءِ الصوم فى رمضان لمن صح له خبر الهلال فى النهار ومن طهرت من حيض أو نفاس نهاراً ومن أسلم أو بلغ نهاراً ونحو ذلك لكن بقضاء وفى فضله أحاديث ضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض تقوت ونكر للتفخيم إذ هن ليال معينة ولولا ذلك لعرفت كالفجر والشفع والوتر، ومن قدر صلاة الفجر حسن له أن يقدر وعبادة ليال عشر، وليال مجرور بفتحة مقدرة على الياءِ المحذوفة نائبة عن الكسرة.