التفاسير

< >
عرض

عَبْداً إِذَا صَلَّىٰ
١٠
-العلق

تيسير التفسير

{ عَبْداً } التنكير للتعظيم أى من هو عظيم العبودية لله تعالى منقاد له تعالى انقياد عظيماً.
{ إذَا صَلَّى } الناهى أبو جهل والعبد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلف باللات والعزى لئن رأيت محمداً يصلى بين أظهركم- هذا لفظ مسلم ولفظ البخارى- عند البيت، ليطأَن رقبته وليعفرن وجهه فجاءَ لذلك ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى فرجع ينكص ويتقى بيديه فقيل له فقال إن بينى وبينه خندقاً من نار وهولا وأجنحة وفحلا فاغراً فاه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً فنزلت: كلا إن للإنسان ليطغى إلى آخر السورة والصلاة المذكورة فى الآية مطلقة لأن المراد بنهيه لعنه الله النهى عن الصلاة صراحاً بلسان وضمناً كهذه القصة فالنهى بمعنى مطلق المنع ثم رأيت عن ابن عباس كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يصلى فجاءَ أبو جهل لعنه الله فقال ألم أنهك عن هذا أى عن هذا الأَمر أو عن هذا الفعل وهو الصلاة فقد تكرر النهى كما هو ظاهر قوله تعالى { ينهى عبداً إذا صلى } بصيغة التجدد وهو ينهى ولا سيما مع إذا وقيل الصلاة صلاة الظهر وأنها المراد والمراد نهيه عنها كما فى غير موضع من القرآن يكون الفعل مرة واحدة قد مضى ويعبر عنه بمضارع أو ماض مع إذا كأَنه لما فتح باب الفعل كان مكرراً له ولو فعله مرة أو يكون التعبير بما يفيد الاستقبال لاستحضار الصورة الماضية لنوع عرابة كذا قيل وحاصله أن المضارع لصورة الحال بالتأويل وليس كذلك، فإن استقبال إذا ينافى الحال وقد قيل إن الصلاة صلاة الظهر كانت بجماعة وهى أول جماعة أقيمت فى الإسلام ومعه أبو بكر وعلى ومر أبو طالب وابنه جعفر فقال لجعفر صل جناح ابن عمك وانصرف مسروراً قائلاً:

إن عليا وجعفرا ثقتى عند ملم الزمان والكرب
والله لا أخذل النبى ولا يخذله من كان فى حسبى
لاتخذلا وانصرا ابن عمكما أخى لأمى من بينهم وأبى

ولعل هذا موضوع كيف يقول أبو طالب إن محمداً نبى إلاَّ أنه يمكن أن ينطق بذلك ولا يعتمده ويفعل بأَمر الشرك وأيضاً فرضت الصلوات الخمس فى الإسراءِ وهو قبل الهجرة بسنة أو بسنة وثلاثة أشهر وخمسة أشهر وموت أبى طالب قبلها بثلاث سنين وقبل موت خديجة بثلاثة أيام وقيل بخمسة وموتها بعد البعثة بعشر سنين إلاَّ أنه روى عن الزهرى أن الهجرة بعد البعثة بخمس سنين فيكون أبو طالب مدركاً لذلك إلاّ أن ما روى عن الزهرى غير مسلم، ولما نهى أبو جهل النبى - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله عن الصلاة نهره النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال أتنهرنى فوالله لأَملأَن عليك الوادى إن شئت خيلا جرداً ورجالاً مردا والله إنك لتعلم ما بها ناد أكثر منى، وقال الحسن الناهى هو أمية بن خلف والعبد سلمان وفيه أن السورة مكية على الصحيح وإسلام سلمان بعد الهجرة، وإذا كان الخطاب للنبى - صلى الله عليه وسلم - فالأصل أرأيت الذى ينهاك إذا صليت لكن عبر بالعبد تعظيماً له - صلى الله عليه وسلم - بأنه حقق نفسه لله تعالى اعتقاداً وعملاً ولم يقل بدله نبياً مجتبى إرخاء للعنان والضمائر فى ينهى وكذب وتولى وما بعد ذلك للناهى والرؤية علمية ومعنى أرأيت أخبرنى وقيل الخطاب لمن يصلح له عموماً بدلياً وقيل للإنسان كالخطاب فى إلى ربك والمفعول الثانى محذوف أى أرأيت الذى ينهى عبداً إذا صلى ألم يعلم بأَن الله يرى وقيل هذه الرؤية بصرية لها مفعول واحد.