التفاسير

< >
عرض

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيۤ آبَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً
٥٥
-الأحزاب

الجامع لاحكام القرآن

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب؟ فنزلت هذه الآية.

الثانية: ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحلّ للمرأة البروزُ له، ولم يذكر العمّ والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقد يسمى العم أباً، قال الله تعالى: { { نَعْبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ } [البقرة: 133] وإسماعيل كان العمّ. قال الزجاج؛ العمّ والخال ربما يصفان المرأة لولديهما، فإن المرأة تحلّ لابن العمّ وابن الخال فكره لهما الرؤية. وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها. وقد ذكر في هذه الآية بعض المحارم وذكر الجميع في سورة «النور»، فهذه الآية بعض تلك، وقد مضى الكلام هناك مستوفى، والحمد لله.

الثالثة: قوله تعالى: { وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ } لما ذكر الله تعالى الرخصة في هذه الأصناف وانجزمت الإباحة، عطف بأمرهن بالتقوى عطف جملة. وهذا في غاية البلاغة والإيجاز، كأنه قال؛ اقتصرن على هذا واتقين الله فيه أن تتعدَّينه إلى غيره. وخص النساء بالذكر وعيَّنهن في هذا الأمر، لقلة تحفظهن وكثرة استرسالهن. والله أعلم. ثم توعّد تعالى بقوله: { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً }.