يقتضي ظاهره أن تكون الغنيمة كلها للغانمين، وأن يكونوا مشتركين فيها على السواء؛ إلا أن قوله تعالىٰ: { وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ } بيّن وجوب إخراج الخمس منه وصرفه إلى الوجوه المذكورة. وقد تقدّم القول في هذا مستوفىً.