التفاسير

< >
عرض

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْماً فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ
١٠٧
-المائدة

تفسير الجلالين

{ فَإِنْ عُثِرَ } اطُّلع بعد حلفهما { عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْماً } أي فعلاً ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة، بأن وُجِدَ عندهما - مثلاً - ما اتهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به { فَئَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا } في توجه اليمين عليهما { مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ } الوصية وهم الورثة، ويبدل من (آخران) { ٱلأَوْلَيَـٰنِ } بالميت أي الأقربان إليه وفي قراءة «الأَوَّلِين» جمع أوّل صفة أو بدل من (الذين) { فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ } على خيانة الشاهدين ويقولان { لَشَهَٰدَتُنَآ } يميننا { أَحَقُّ } أصدق { مِن شَهَٰدَتِهِمَا } يمينهما { وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ } تجاوزنا الحق في اليمين { إِنَّآ إِذاً لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ } المعنى ليُشهدِ المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحوه، فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعماً أنّ الميت أوصى له به فليحلفا إلى آخره، فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعاً له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهِدَيْن وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة، واعتبار صلاة العصر للتغليظ، وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها وهي ما رواه البخاري أن رجلاً من بني سهم خرج مع تميم الداري وعديّ بن بداء أي - وهما نصرانيان- فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوصاً بالذهب، فرفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما، ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، فنزلت الآية الثانية، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا. وفي رواية الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكانا أقرب إليه. وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلِّغا ما ترك أهله، فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي.