التفاسير

< >
عرض

وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
٢٣٣
-البقرة

تفسير عبد الرزاق الصنعاني مصور

287- عبد الرزاق، قال: حدّثنا معمر، عن قتادة، في قوله تعالى: { لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا }: [الآية: 233]، يقول: لا ترمِ به إلى أبيه ضِراراً، { وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ }: [الآية: 233]، يقول: ولا الوالد فَيَنْتَزِعُه منها ضِراراً إذا رضيت من أجْرِ الرَّضاع بما يَرْضَى بِهِ غيرُها، وهيَ أحَقُّ بهِ إذا رضِيت بذلك، وعلى وارث الصَّبيِّ مثل ما عَلى أبيهِ إذا كان قد هَلَكَ أبوه ولم يكُن له مالٌ، فإنَّ على الوارث أجْر الرِّضاعِ.
288- عبد الرزاق، قال: حدثنا ابن جُريج أنَّ عَمْرو بن شُعَيْبٍ أخبره، أنَّ سعيد بن المسيَّب أخبره، أنّ عمر بن الخطاب قال في قوله تعالى: { وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ }: [الآية: 233]، قال: وقَف بني عمّ على منفوس، كَلالة بالنفقة عليه مثل العاقِلة، فقالوا: لا مَالَ لَهُ، قال: ولو، يوقفهم بالنفقة عليه.