413- عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: { مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ } [الآية: 75]، قال: القنطار مائة رجل من ذهب أو ثمانون ألف درهم من وَرِق.
414- قال معمر وقال الكلبي: القنطار مِلْءُ مَسْكِ ثورٍ ذهباً.
415- عبد الرزاق قال: أنبأنا عمر من حوشب عن عطاء الخراساني قال: سُئِلَ ابن عمر: كم القنطار؟ قال: سبعون ألفاً.
416- عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة في قوله تعالى: { مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً } [الآية: 75]، قال: تقتضيه إياه.
417- عبد الرزاق، قال: حثدنا معمر، عن قتادة، في قوله تعالى: { لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ }: [الآية: 75]، قال: ليس علينا في المُشركين سبيل، يَعنون من ليس من أهل الكتاب.
418- عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن صعصعة بن معاوية أنه سأل ابن عباس فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل المذمّة الدجاجة والشاة، قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قالوا: نقول ليس علينا بأسٌ في ذلك، قال: هذا كما قال أهل الكتاب { لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ }: [الآية: 75]، إنهم إذا أدُّوا الجزية لم تحلل لكم أموالهم إلاّ بطيبِ أنفسهم.