703- عبد الرزاق، قال: أنبأنا مَعْمَر، عن قتادة، والكلبي، وعطاء الخراساني، في قوله تعالى: { إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوۤاْ أَوْ يُصَلَّبُوۤاْ }: [الآية: 33]، قال: هذا اللص الذي يقطع الطرق فهُوَ مُحَارِبٌ، قالوا: فإن قتل وأخَذَ مالاً [صلب، وإن] قتل ولم يأخذ مالاً قُتِل، وإن أخذ مالاً ولم يقتل قُطِعَت يده ورجله، وإن أخذ قبل أن يفعل شيئاً من ذلك نُفِي. وأما قوله تعالى: { إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ }: [الآية: 34]، فهذه لأهل الشرك خاصة. فمن أصاب من المشركين شيئاً من المسلمين وهو لهم حربٌ وأخذ مالاً وأصاب دِماءَ ثم تاب من قبل أن يُقدر عليه: أُهْدِرَ عنه ما مَضى.
704- عبد الرزاق، قال: أنبأنا مَعْمَر، عن الزهري، في قوله تعالى: { أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلأَرْضِ }: [الآية: 33]، قال: نَفْيُهُ أن يطلب فلا يقدر عليه، كلما سمع به في أرْض طُلِبَ.