731- حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: { فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ } [الآية: 95]، قال: يحكم عليه بهدي إن وجده، وإلاّ قدم الهدي طعاماً، ثم قدم الطعام صياماً، فكان كل إطعام مسكين صيام يوم.
732- قال عبد الرزاق، قال معمر، وقال الزّهري: { وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً }: [الآية: 95]، قالَ: هذا في العَمْد، وهو في الخطأ سنة.
733- حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: متعمداً لقتله، ناسياً لأحرامه.
734- حدثنا عبد الرزاق، قال معمر وقال قتادة: لا يحكم على صاحب العمد إلاَّ مرَّةً واحِدَةً { وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ }: [الآية: 95].
735- حدّثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن طاوس، قال: يحكم عليه في العَمْدِ، ولَيْسَ عَلَيْهِ في الخطأ شيء. والله! ما قال الله: إلاَّ: { وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً }: [الآية: 95].