1027- عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهِد في قوله تعالى: { إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ }: [الآية: 65]، قال: كان فرضَ عليهم إذا لقي عشرون مائتين ألاَّ يفِرُّوا، فإنَّهم إنْ لَمْ يفروا غَلَبُوا، ثم خفف عنهم فقال: { فَإِن يَكُنْ مِّنكُمْ مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوۤاْ أَلْفَيْنِ }: [الآية: 66]، شفيقول: لا ينْبغي أن يَفرَّ أَلْفٌ من أَلْفَيْن فإنهم إن صبروا لهم غلبوهم.
1028- حدثنا بعد الرزاق، عن الثوري، عن جُويْبر، عن الضحاك في قوله تعالى: { إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ }: [الآية: 65]، قال: هَذَا واجب عليهم أن لا يفرّ واحدٌ منهم من عشرة.
1029- عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن عطاء مثل ذلك.