قوله تعالى: { لاَ جُنَاحَ عَلَيكُم إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ } وقرأ حمزة
والكسائي: { تُمَاسُّوهُنَّ }.
{ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً }. وفيه قولان:
أحدهما: معناه ولم تفرضوا لهن فريضة.
والثاني: أن في الكلام حذفاً وتقديره: فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة.
والفريضة: الصدق وسمي فريضة لأنه قد أوجبه لها، وأصل الفرض: الواجب،
كما قال الشاعر:
كانت فريضة ما أتيت كما كان الزِّناءُ فَريضةَ الرجْمِ
وكما يقال: فرض السلطان لفلان في الفيء، يعني أوجب له ذلك.
ثم قال تعالى: { وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الموسر قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِر قَدَرُهُ } أي
أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم في الغنى والإقتار.
واختلف في قدر المتعة على ثلاثة أقاويل:
أحدها: أن المتعة الخادم، ودون ذلك الوَرِق، ودون ذلك الكسوة، وهو
قول ابن عباس.
والثاني: أنه قدر نصف صداق مثلها، وهو قول أبي حنيفة.
والثالث: أنه مُقَدَّر باجتهاد الحاكم، وهو قول الشافعي.
ثم قال تعالى: { مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقَّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ } واختلفوا في
وجوبها على أربعة أقاويل:
أحدها: أنها واجبة لكل مطلقة، وهو قول الحسن، وأبي العالية.
والثاني: أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها، فلا متعة لها، وهو
قول ابن عمر، وسعيد بن المسيب.
والثالث: أنها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يُسمّ لها صداق، وهو قول
الشافعي.
والرابع: أنها غير واجبة، وإنما الأمر بها ندب وإرشاد، وهو قول شريح،
والحكم.