قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ }
يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم، فيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، فاغسلوا، فصار الحدث مُضْمَراً.
وفي وجوب الوضوء شرطاً، وهو قول عبد الله بن عباس، وسعد بن أبي وقاص،
وأبي موسى الأشعري، والفقهاء.
والثاني: أنه واجب على كل من أراد القيام إلى الصلاة، أن يتوضأ، ولا
يجوز أن يجمع بوضوء واحد بين فرضين، وهذا مروي عن علي وعمر.
والثالث: أنه كان واجباً على كل قائمٍ الى الصلاة، ثم نسخ إلاَّ على المحدث،
روى سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل
صلاة، فلما كان عام الفتح، صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، ومسح على
خفيه، فقال عمر: إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله، قال: "عمداً فعلته يا عمر"
وروى عبد الله بن حنظلة بن عامر الغسيل: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء
عند كل صلاة فشق عليه، فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء.