قوله تعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحرِ } يعني صيد الماء سواء كان من بحر
أو نهر أو عين أو بئر فصيده حلال للمحرم والحلال في الحرم والحل.
{ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } في طعامه قولان:
أحدهما: طافِيهِ وما لَفَظَه البحر، قاله أبو بكر، وعمر، وقتادة.
والثاني: مملوحة، قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير، وسعيد بن
المسيب.
وقوله تعالى: { مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } يعني منفعة للمسافر والمقيم.
وحكى الكلبي أن هذه الآية نزلت في بني مدلج، وكانوا ينزلون بأسياف البحر،
سألوا عما نضب عنه الماء من السمك، فنزلت هذه الآية فيهم.
قوله تعالى: { جَعلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ } في تسميتها
كعبة قولان:
أحدهما: سميت بذلك لتربيعها، قاله مجاهد.
والثاني: سميت بذلك لعلوها ونتوئها من قولهم: قد كعب ثدي المرأة إذا
علا ونتأ، وهو قول الجمهور.
وسميت الكعبة حراماً لتحريم الله تعالى لها أن يصاد صيدها، أو يختلى
خلاها، أو يعضد شجرها.
وفي قوله تعالى: { قِيَاماً لِّلنَّاسِ } ثلاثة تأويلات:
أحدها: يعني صلاحاً لهم، قاله سعيد بن جبير.
والثاني: تقوم به أبدانهم لأمنهم به في التصرف لمعايشهم.
والثالث: قياماً في مناسكهم ومتعبداتهم.