التفاسير

< >
عرض

وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
٦١
وَإِن يُرِيدُوۤاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيۤ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ
٦٢
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعاً مَّآ أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
٦٣
-الأنفال

النكت والعيون

قوله عز وجل { وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا } فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: وإن مالوا إلى الموادعة فَمِلْ إليها.
والثاني: وإن توقفوا عن الحرب مسالمة لك فتوقف عنهم مسالمة لهم.
والثالث: وإن أظهروا الإسلام فاقبل منهم ظاهر إسلامهم وإن تخلف باطن اعتقادهم.
وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها عامة في موادعة كل من سألها من المشركين ثم نسخت بقوله تعالى
{ { فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم } [التوبة: 5] قاله الحسن وقتادة وابن زيد.
والثاني: أنها في أهل الكتاب خاصة إذا بذلوا الجزية.
والثالث: أنها في قوم معينين سألوا الموادعة فأمر بإجابتهم.