التفاسير

< >
عرض

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً
١٣٠
-النساء

معالم التنزيل

{ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا }، يعني: الزوج والمرأة بالطلاق، { يُغْنِ ٱللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ }، من رزقه، يعني: المرأة بزوج آخر والزوج بامرأة أخرى، { وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعاً حَكِيماً }، واسعَ الفضل والرحمة حكيماً فيما أمر به ونهى عنه.

وجملُة حُكم الآية: أنّ الرجل إذا كانت تحته امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن في القسْم، فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسْم عصى الله تعالى، وعليه القضاء للمظلومة، والتسوية، شرط في البيتوتة، أما في الجماع فلا، لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه ولو كانت في نكاحه حُرّةٌ وأَمَةٌ فإنه يبيت عند الحرّة ليليتين وعند الأمَةِ ليلة واحدة، وإذا تزوج جديدة على قديمات عنده يخصُّ الجديدة بأن يبيت عندها سبع ليال على التوالي إن كانت بكراً، وإن كانت ثيباً فثلاث ليال ثم يُسوّي بعد ذلك بين الكل، ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات.

أخبرنا عبد الواحد المليحي ثنا أحمد بن عبد الله النعيمي ثنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا يوسف بن راشد ثنا أبو أسامة ثنا سفيان الثوري ثنا أيوب وخالد على أبي قلابة عن أَنس رضي الله عنه قال: مِنَ السنّة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، ثم قَسَمَ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئتُ لقلتُ: إن أنساً رفعه إلى النبي صلّى الله عليه وسلم.

وإذا أراد الرجل سفَر حَاجةٍ فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يُقرع بينهنّ فيه، ثم لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره، وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلده على مدة المسافرين، والدليل عليه ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ثنا أبو العباس الأصم ثنا الربيع ثنا الشافعي ثنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم أنها قالت: "كان رسول لله صلّى الله عليه وسلم إذا أراد السفرَ أقرعَ بين نسائه فأيتهُنّ خرج سهمْها خرج بها، أما إذا أراد سفر نقلة فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا بغيرها" .