التفاسير

< >
عرض

إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
٣٤
-المائدة

معالم التنزيل

{ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار، قال معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال، وأما المسلمون المحاربون فمن [تاب] منهم قبل القدرة عليه وهو قبل أن يظفر به الإمام يسقط عنه كل عقوبة وجبت حقاً لله، ولا يسقط ما كان من حقوق العبادة فإن كان قد قتل في قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه تحتم القتل، ويبقى عليه القصاص لولي القتيل فإن شاء عفا عنه وإن شاء استوفاه، وإن كان قد أخذ المال يسقط عنه [القطع]، وإن كان قد جمع بينهما يسقط عنه تحتم القتل والصلب، ويجب ضمان المال وهو قول الشافعي رضي الله عنه.

وقال بعضهم: إذا جاء تائباً قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ومال إلا أن يوجد معه مال بعينه فيردّه إلى صاحبه.

وروي عن علي رضي الله عنه في حارثة بن يزيد كان قد خرج محارباً فسفك الدماء وأخذ المال، ثم جاء تائباً قبل أن يقدر عليه فلم يجعل عليّ رضي الله عنه عليه تبعة، [في دم ولا مال، إلا أن يوجد معه مال فيرد إلى صاحبه] أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها.

وقيل: كل عقوبة تجب حقاً لله عزّ وجلّ من عقوبات قطع الطريق وقطع السرقة وحدّ الزّنا والشرب تسقط بالتوبة بكل حال، والأكثرون على أنها لا تسقط.