التفاسير

< >
عرض

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَٰدِقُونَ
١٤٦
-الأنعام

معالم التنزيل

قوله عزّ وجلّ: { وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ }، يعني: اليهود، { حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ }، وهو مالم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير مثل: البعير والنعامة والأوز والبط، قال القتيبي: هو كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من [الدواب] وحكاه عن بعض المفسّرين، وقال: سمّى الحافر ظُفراً على الاستعارة.

{ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ }، يعني: شحوم الجوف، وهي الثُّروب، وشحم الكليتين، { إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ }، أي: إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما، { أَوِ ٱلْحَوَايَآ }، وهي المباعر واحدتها: حاوية وحَوِيَّة أي ما حملته الحوايا من الشحم. { أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ }، يعني: شحم الإِلية هذا كله داخل في الاستثناء، والتحريم مختص بالثَّرْبِ وشحم الكلية. أخبرنا عبد الواحدالمليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا قتيبة أنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة "أن الله ورسوله حَرّمَ بيعَ الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن ويُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله عند ذلك: قاتلَ اللَّهُ اليهودَ إن الله عزّ وجلّ لمّا حرم شحومها جَمَلُوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" .

{ ذَٰلِكَ جَزَيْنَـٰهُم }، أي: ذلك التحريم عقوبة لهم { بِبَغْيِهِمْ }، أي: بظلمهم من قتلهم الأنبياء وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا واستحلال أموال الناس بالباطل، { وِإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ }، في الإخبار عما حرّمنا عليهم وعن بغيهم.