التفاسير

< >
عرض

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحاً يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً
٣٥
-النساء

زاد المسير في علم التفسير

قوله تعالى: { وإِن خفتم شقاق بينهما } في الخوف قولان. أحدهما: أنه الحذر مِن وجود ما لا يتيقّن وُجوده، قاله الزجاج.

والثاني: أنه العلم، قاله أبو سليمان الدمشقي. قال الزجاج: والشقاق: العداوة، واشتقاقه من المتشاقين، كل صنف منهم في شقّ. و«الحكم»: هو القيّم بما يسند إِليه. وفي المأمور بانفاذ الحكمين قولان.

أحدهما: أنه السلطان إذا ترافعا إليه، قاله سعيد بن جبير، والضحاك. والثاني: الزوجان، قاله السدي.

قوله تعالى: { إن يريدا إِصلاحاً } قال ابن عباس: يعني الحكمين. وفي قوله: { يوفق الله بينهما } قولان.

أحدهما: أنه راجع إلى الحكمين، قاله ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد، وعطاء، والسدي، والجمهور.

والثاني: أنه راجع إلى الزوجين، ذكره بعض المفسّرين.

فصل

والحكمان وكيلان للزوجين، ويُعتبرُ رضى الزوجين فيما يحكمان به، هذا قول أحمد، وأبي حنيفة، وأصحابه. وقال مالك، والشافعي: لا يفتقرُ حكمُ الحكمين إلى رضى الزوجين.