الدر المنثور في التفسير بالمأثور
أخرج ابن جرير وابن أبي الدنيا في التوبة والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، أوّلهن { يريد الله ليبيِّن لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم } والثانية { والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً } والثالثة { يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً } والرابعة { { أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً } } [النساء: 31] والخامسة { { إن الله لا يظلم مثقال ذرة... } } [النساء: 40] الآية. والسادسة { { ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله.. } } [النساء: 110] الآية. والسابعة { { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر... } } [النساء: 48] الآية. والثامنة { { والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله } } للذين عملوا من الذنوب { { غفوراً رحيماً } } [النساء: 152].
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان { يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم } من تحريم الأمهات والبنات، كذلك كان سنة الذين من قبلكم وفي قوله { أن تميلوا ميلاً عظيماً } قال: الميل العظيم، أن اليهود يزعمون أن نكاح الأخت من الأب حلال من الله.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي { ويريد الذين يتبعون الشهوات } قال: هم اليهود والنصارى.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد { ويريد الذين يتبعون الشهوات } قال: الزنا { أن تميلوا ميلاً عظيماً } قال: يريدون أن تكونوا مثلهم، تزنون، كما يزنون.
وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس { ويريد الذين يتبعون الشهوات } قال: الزنا.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد { يريد الله أن يخفف عنكم } يقول: في نكاح الأمة، وفي كل شيء فيه يسر.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن طاوس { وخلق الإِنسان ضعيفاً } قال: في أمر النساء، ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء. قال وكيع: يذهب عقله عندهن.
وأخرج الخرائطي في اعتلال القلوب عن طاوس في قوله { وخلق الإِنسان ضعيفاً } قال: إذا نظر إلى النساء لم يصبر.
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد { يريد الله أن يخفِّف عنكم } قال: رخص لكم في نكاح الإماء حين تضطرون إليهن { وخلق الإنسان ضعيفاً } قال: لو لم يرخص له فيها لم يكن إلا الأمر الأول، إذا لم يجد حرة.