التفاسير

< >
عرض

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ
٢٢٢
-البقرة

التفسير الكبير

قوله عَزَّ وَجَلَّ: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى }؛ قال ابنُ عباس: (نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَار يُقَالُ لَهُ: أبُو الدَّحْدَاحَةِ، أتَى إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كَيْفَ نَصْنَعُ بالنِّسَاءِ إذَا حِضْنَ؛ هَلْ نَقْرَبُهُنَّ أوْ لاَ؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ). فلما نزلت هذه الآيةُ عَمِدَ المسلمون إلى النساءِ الْحِيَّضِ فأخرجوهن من البيوت كما كانت الأعاجمُ تفعلُ بنسائهم إذا حِضْنَ، وإذا فرغن واغتسلنَ ردُّوهن إلى البيوتِ، فقَدِمَ ناسٌ من الأعراب المدينةَ، فشَكَوا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عَزْلَ النساءِ عنهم، وقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ البردَ شديدٌ والثيابَ قليلةٌ وقد عزَلنا النساءَ، فإن آثَرْنَاهُنَّ بالثياب هَلَكَ أهلُ البيت برداً، وإذا آثَرْنَا أهلَ البيت هلكَ النساءُ الحِيَّضُ، وليس كلنا يَجِدُ وسعة فيوسعُ عليهم جميعاً، فقال صلى الله عليه وسلم: "إنَّما أُمِرْتُمْ أنْ تَعْتَزِلُواْ مُجَامَعَتَهُنَّ إذَا حِضْنَ، وَلَمْ تُؤْمَرُواْ أنْ تُخْرِجُوهُنَّ مِنَ الْبُيُوتِ" وقرأ عليهمُ الآيةََ.
وقال بعضُهم: كانت العربُ في الجاهلية إذا حاضَت المرأَةُ، لَم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يُساكنُوها في بيت، ولم يجالسُوها على فراشِ كفعل اليهود والمجوسِ، فسألَ أبو الدَّحْدَاحِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ، وقال: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَصْنَعُ بالْحِيَّضِ؟ فأنزل الله هذه الآية.
ووجهُ اتصالِ هذه الآية بما قبلها آية أخرى فيما تقدَّم "من" حديث نكاحِ من تحرمُ ومَن تحلُّ، فبيَّن الله بعده حالَ التحليلِ والتحريم بهذه الآية.
وقال ابنُ عباس: (مَا رَأيْتُ قَوْماً كَانُوا خَيْراً مِنْ أصْحَاب رَسُُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ مَا سَأَلُوهُ إلاَّ عَنْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ مَسْأَلَةٍ حَتَّى قُبضَ، كُلُّهُنَّ فِي الْقُرْآنِ:
{ { يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ } [البقرة: 217] { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَآ أَنْفَقْتُمْ } [البقرة: 215] { { وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ } [البقرة: 219] { { يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلأَهِلَّةِ } [البقرة: 189] { { يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ } [البقرة: 219] { { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَىٰ } [البقرة: 220] { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ } [البقرة: 222] { { يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَٰهَا } [الأعراف: 187] { { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي } [البقرة: 186] { يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلأَنْفَالِ } [الأنفال: 1] { { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ } [الإسراء: 85] { { وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ } [الكهف: 83] { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ } [طه: 105]).
ومعنى الآية: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى } أي الدم مستقذر نجسٌ، وقال الكلبيُّ: (الأَذَى مَا يَعُمُّ وَيُكْرَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍٍ).
قَوْلُهُ تَعَالَى: { فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ }؛ أي اعتزلوا مجامعتَهن وهن حيَّض، { وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ }؛ أي ولا تجامعوهنَّ حتى ينقطعَ عنهن الدمُ. عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ وَطِئَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَأَصَابَهُ جُذَامٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إلاَّ نَفْسَهُ؛ وَمَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ أو الأَرْبعَاءِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إلاَّ نَفْسَهُ" .
فوطئُ النساءِ الْحِيَّضِ حرامٌ بنص القرآن، فإن وطأَها زوجها أثِمَ ولزمتهُ الكفارة، روي عنِ ابن عباس: "عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؛ قَالَ: إنْ كَانَ دَماً غَلِيْظاً فَلْيَتَصَدَّقْ بدِيْنَارٍ؛ فَإنْ كَانَ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِيْنَارٍ" . ولا بأسَ باستخدام الحائضِ وبمباشرة بدنِها إذا كانت مُتَّزِرَةً، والاستمتاعِ بما فوقَ الإزار.
قال مسروقُ: قلت لعائشةَ رضي الله عنها: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأتِهِ إذَا كَانَتْ حَائِضاً؟ قَالَتْ: (كُلَّ شَيْءٍ إلاَّ الْجِمَاعُ).
"وروي أنَّ عائشةَ رضي الله عنها كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعَةً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّهَا وَثَبَتْ وَثْبَةً شَدِيْدَةً، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نُفسْتِ يعني حُضْتِ؛ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: شُدِّي عَلَيْكِ إزَارَكِ وَعُودِي إلَى مَضْجَعِكِ" .
"عن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا أنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمِيْلَةِ إذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ مِنْهَا وَأخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنُفِسْتِ؟ قَلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيْلَةِ" . وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ قَالَتْ: [كُنْتُ أغْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ؛ وَكُنْتُ أغْسِلُ رَأسَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا حَائِضٌ؛ وَكَانَ يَأْمُرُنِي إذْ كُنْتُ حَائِضاً أنْ أتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنِي].
وسُئِلَتْ عائشةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ؟ قَالَتْ: (نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُونِي فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَاركٌ؛ وَكَانَ يَأْخُذُ الْعِرْقَ فِيَضَعَهُ عَلَى فِيْهِ؛ وَأغْتَرِفُ بهِ ثُمَّ أضَعُهُ، فَيَأْخُذُهُ وَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ مِنْ الْمَعْدِنٍ، وَيَدْعُو بالشَّرَاب فَيَشْرَبُ ثُمَّ آخُذُ الْقَدَحَ فَأَشْرَبَ مِنْهُ، ثُمَّ أضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ).
فدلَّت هذه الآيةُ أنَّ المرادَ الاعتزالُ من الحيَّضِ جِماعُهُنَّ، وذلكَ أن اليهودَ والمجوس كانوا يجتنبونَ الحيَّض في كلِّ شيء؛ وكانت النصارى يُجامعونَهن ولا يبالونَ بالحيضِ، فأمرَ اللهُ تعالى بالاقتصادِ بين هذين الآمرين (وَخَيْرُ الأُمُور أوْسَطُهَا). قال أنسُ رضي الله عنه:
"لَمَّا أنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى } الآيَةُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: افْعَلُواْ كُلَّ شَيْءٍ إلاَّ الْجِمَاعَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودُ، فَقَالُوْا: مَا يُرِيْدُ هَذَا الرَّجُلُ أنْ يَدَعَ مِنْ أمْرِنَا شَيْئاً إلاَّ خَالَفَنَا فِيْهِ" .
قَوْلُهُ تَعَالَى: { وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ } قرأ الأعمشُ وعاصم وحمزة والكسائي: (يَطَّهَرْنَ) بالتشديدِ؛ أي يغتسلنَ؛ يدلُّ عليه قراءةُ عبدالله (حَتَّى يَتَطَهَّرْنَ) بالتاء على الأصلِ. وقرأ الباقون (يَطْهَرْنَ) مخفَّفاً؛ أي حتى يَطْهَرْنَ من حيضهنَّ وينقطعَ الدمُ.
واختلفَ الفقهاءُ في الحائضِ متى يحلُّ وطؤُها؛ فقال أبو حنيفةَ وصاحباه: (إذا طَهُرَتْ لِعَشْرَةِ أيَّامٍ جَازَ وَطْؤُهَا دُونَ الْغُسْلِ؛ وَإنْ طَهُرَتْ لأَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ أيَّامٍ لَمْ يَجُزْ وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ أوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلاَةٍ كَامِلٍ). وقال مجاهدُ وطاووس وعطاء: (إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا وَغَسَلَتْ فَرْجَهَا وَتَوَضَّأَتْ جَازَ وَطْؤُهَا). وقال الشافعيُّ: (لاَ يَحِلُّ وَطْؤُهَا إلاَّ بشَرْطَيْنِ: انْقِطَاعُ الدَّمِ وَالاغْتِسَالُ). فمن قرأ (يَطَّهَّرْنَ) بالتشديد كان حُجة للشافعي ومن تابعهُ؛ ومن خفَّفَ كان حُجة للمبيحين وطأَها قبلَ الغسلِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ }؛ أي فإذا اغتسلنَ فجامعوهُن من حيث أمركمُ الله تنحيةً في الحيضِ وهو الفرجُ، قاله ابن عباس وقتادة والربيع. وقيل: معناهُ: فَأْتُوهُنَّ من قِبل النكاح والجهاتِ التي يحلُّ فيها أن يقربَ المرأة في الشريعةِ. وقال مجاهدُ: (كَانُواْ عَلَى اسْتِخَارَةِ إيْتَائِهِنَّ فِي الأَدْبَارِ فِي أيَّامِ الْحَيْضِ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ وَحَرَّمَ بهَا مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَهُ)؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
"إتْيَانُ النِّسَاءِ فِي أعْجَازهِنَّ حَرَامٌ" . وقال ابنُ كيسان: (مَعْنَاهُ لاَ يَأَْتُونَهُنَّ صَائِمَاتٍ وَلاَ مُعْتَكِفَاتٍ وَلاَ مُحْرِمَاتٍ؛ وَإيْتَاؤُهُنَّ وَغَشَيَانُهُنَّ لَكُمْ حَلاَلٌ).
قوله عَزَّ وَجَلَّ: { إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ }؛ قال عطاءُ ومقاتل والكلبي: (مَعْنَاهُ: إنَّ اللهَ يَرْضَى عَمَلَ التَّوَّابيْنَ مِنَ الذُّنُوب وَمِنْ إتْيَانِ النِّسَاءِ فِي وَقْتِ الْحَيْضِ، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ بالْمَاءِ عَنِ الأَحْدَاثِ وَالْحَيْضِ وَالنَّجَاسَاتِ وَالْجِنَابَاتِ). وقال مجاهدُ: (مَعْنَاهُ: { إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ } عَنِ الذُّنُوب وَ{ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ } عَنْ أدْبَار النِّسَاءِ أنْْ يَأْتُوهَا)، وقالَ: (مَنْ أتَى امْرَأةً فِي دُبُرِهَا فَلَيْسَ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ).
وقال بعضُهم: معناه: { ٱلتَّوَّابِينَ } من الذنوب و{ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ } من الشركِ. وقال سعيدُ بن جبير: { ٱلتَّوَّابِينَ } مِنَ الشِّرْكِ، و{ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ } مِنَ الذُّنُوب). وعن عبدِالرحيم: (مَعْنَاهُ: { إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ } مِنَ الْكَبَائِرِ، و{ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ } مِنَ الصَّغَائِرِ). وقيل: { ٱلتَّوَّابِينَ } مِن الأفعالِ، و{ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ } من الأقوالِ. وقيل: { ٱلتَّوَّابِينَ } من الأقوالِ والأفعالِ، و{ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ } من القعود والإضمار. وقيل: { ٱلتَّوَّابِينَ } من الآثامِ، و{ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ } من الإجرامِ. وقيل: { ٱلتَّوَّابِينَ } من الذنوب، وَ{ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ } من العيوب.
والتَّوَّابُ: هو الذي كُلَّمَا أذنبَ تابَ. والْمَحِيْضُ: مصدرٌ يقال: حَاضَتِ المرأةُ حَيْضاً وَمَحِيْضاً وَمَحَاضاً؛ كلُّ ذلك مصدرٌ.