مكتبة التفاسير
فهرس القرآن
التفاسير الأكثر قراءة
كتب أخرىٰ
التفاسير العظيمة
التفاسير العظيمة
يحتوي الموقع على 91 تفسير للقرآن الكريم و 25 كتاب في علوم القرآن
English
القائمة
الرئيسية
القرآن والتجويد
التفاسير
علم القراءات
علوم القرآن
بحث وفهارس
كتب متفرقة
تراجم
دراسات قرانية
الإعجاز العلمي
خريطة الموقع
نبذة عنا
الصفحة الرئيسية
>
مكتبة التفاسير
>
كتب التفاسير
التفاسير
١ الفاتحة
٢ البقرة
٣ آل عمران
٤ النساء
٥ المائدة
٦ الأنعام
٧ الأعراف
٨ الأنفال
٩ التوبة
١٠ يونس
١١ هود
١٢ يوسف
١٣ الرعد
١٤ إبراهيم
١٥ الحجر
١٦ النحل
١٧ الإسراء
١٨ الكهف
١٩ مريم
٢٠ طه
٢١ الأنبياء
٢٢ الحج
٢٣ المؤمنون
٢٤ النور
٢٥ الفرقان
٢٦ الشعراء
٢٧ النمل
٢٨ القصص
٢٩ العنكبوت
٣٠ الروم
٣١ لقمان
٣٢ السجدة
٣٣ الأحزاب
٣٤ سبأ
٣٥ فاطر
٣٦ يس
٣٧ الصافات
٣٨ ص
٣٩ الزمر
٤٠ غافر
٤١ فصلت
٤٢ الشورى
٤٣ الزخرف
٤٤ الدخان
٤٥ الجاثية
٤٦ الأحقاف
٤٧ محمد
٤٨ الفتح
٤٩ الحجرات
٥٠ ق
٥١ الذاريات
٥٢ الطور
٥٣ النجم
٥٤ القمر
٥٥ الرحمن
٥٦ الواقعة
٥٧ الحديد
٥٨ المجادلة
٥٩ الحشر
٦٠ الممتحنة
٦١ الصف
٦٢ الجمعة
٦٣ المنافقون
٦٤ التغابن
٦٥ الطلاق
٦٦ التحريم
٦٧ الملك
٦٨ القلم
٦٩ الحاقة
٧٠ المعارج
٧١ نوح
٧٢ الجن
٧٣ المزمل
٧٤ المدثر
٧٥ القيامة
٧٦ الإنسان
٧٧ المرسلات
٧٨ النبأ
٧٩ النازعات
٨٠ عبس
٨١ التكوير
٨٢ الانفطار
٨٣ المطففين
٨٤ الانشقاق
٨٥ البروج
٨٦ الطارق
٨٧ الأعلى
٨٨ الغاشية
٨٩ الفجر
٩٠ البلد
٩١ الشمس
٩٢ الليل
٩٣ الضحى
٩٤ الشرح
٩٥ التين
٩٦ العلق
٩٧ القدر
٩٨ البينة
٩٩ الزلزلة
١٠٠ العاديات
١٠١ القارعة
١٠٢ التكاثر
١٠٣ العصر
١٠٤ الهمزة
١٠٥ الفيل
١٠٦ قريش
١٠٧ الماعون
١٠٨ الكوثر
١٠٩ الكافرون
١١٠ النصر
١١١ المسد
١١٢ الاخلاص
١١٣ الفلق
١١٤ الناس
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
>
--- كل المدارس ---
أمهات التفاسير
تفاسير أهل السنة
تفاسير أهل السنة الصوفية
تفاسير أهل السنة السلفية
تفاسير ميسرة
تفاسير الشيعة الإثنى عشرية
تفاسيرالزيدية
تفاسيرالاباضية
تفاسير حديثة
تفاسير مختصرة
--- اختر التفسير---
تفسير القرآن/ الفيروز آبادي (ت817 هـ)
بحر العلوم/ السمرقندي (ت 375 هـ)
النكت والعيون/ الماوردي (ت 450 هـ)
معالم التنزيل/ البغوي (ت 516 هـ)
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية (ت 546 هـ)
زاد المسير في علم التفسير/ ابن الجوزي (ت 597 هـ)
تفسير القرآن/ ابن عبد السلام (ت 660 هـ)
مدارك التنزيل وحقائق التأويل/ النسفي (ت 710 هـ)
لباب التأويل في معاني التنزيل/ الخازن (ت 725 هـ)
البحر المحيط/ ابو حيان (ت 754 هـ)
التفسير/ ابن عرفة (ت 803 هـ)
غرائب القرآن و رغائب الفرقان/القمي النيسابوري (ت 728 هـ)
الجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي (ت 875 هـ)
اللباب في علوم الكتاب/ ابن عادل (ت 880 هـ)
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ البقاعي (ت 885 هـ)
الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي (ت 911 هـ)
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ ابو السعود (ت 951 هـ)
مقاتل بن سليمان/ مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ)
الكشف والبيان / الثعلبي (ت 427 هـ)
تفسير مجاهد / مجاهد بن جبر المخزومي (ت 104 هـ)
الدر المصون/السمين الحلبي (ت 756 هـ)
التسهيل لعلوم التنزيل / ابن جزي الغرناطي (ت 741 هـ)
التفسير الكبير / للإمام الطبراني (ت 360 هـ)
تأويلات أهل السنة/ الماتريدي (ت 333هـ)
حاشية الصاوي / تفسير الجلالين (ت1241هـ)
تفسير سفيان الثوري/ عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (ت161هـ)
تفسير النسائي/ النسائي (ت 303 هـ)
تفسير عبد الرزاق الصنعاني مصور /همام الصنعاني (ت 211 هـ)
محاسن التأويل / محمد جمال الدين القاسمي (ت 1332هـ)
تفسير المنار / محمد رشيد بن علي رضا (ت 1354هـ)
تفسير القرآن العزيز/ ابن أبي زمنين (ت 399هـ)
كتاب نزهة القلوب/ أبى بكر السجستاني (ت 330هـ)
عرض
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلاَ مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
٢٥
-النساء
أضف للمقارنة
التفسير الكبير
قَوْلُهُ تَعَالَى: { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ }؛ قال ابنُ عبَّاس وابن جُبير وقتادةُ ومجاهد: (الطَّوْلُ الْغِنَى وَالسَّعَةُ) أي وَمن لم يستطِعْ منكم غِنىً وقدرةً، ولم يَجِدْ مَالاً يتزوجُ به الحرائرَ؛ فليتزوَّجْ بعضُكم من إمَاءِ بعضٍ. وقال جابرُ ابن زيد وربيعةُ والنخعيُّ: (الطَّوْلُ الْهَوَى) أي مَن لم يَقْدِرْ منكم على نكاحِ الحرائِرِ هوىً وعِشْقاً بأَمَةٍ من الإماءِ لا يتَّسِعُ قلبُه لنكاحِ الحرَّةِ، فليتزوَّج بالأَمَةِ التي يَهْوَاها من الإماءِ المؤمناتِ. قرأ الكسائيُّ: (الْمُحْصِنَاتِ) بكسرِ الصَّاد في كلِّ قراءةٍ إلاَّ الأوَّل وهو قولهُ:
{
{ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ }
[النساء: 24].
قَوْلُهُ تَعَالَى: { وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُمْ }؛ أي بحقيقةِ الإيْمان وأنتُم تعرفون الظَّاهِرَ، وليسَ عليكُم أنْ تبحَثُوا عن الباطنِ. قَوْلُهُ تَعَالَى: { بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ }؛ أي في الدِّين، وقيلَ: مِنَ النَّسب؛ أي كلُّكم ولْدُ آدمَ
عليه السلام
، وإنَّما قالَ ذلك؛ لأن العربَ كانت تطعنُ في الأنسابِ، وتفخرُ بالأحسَابِ وتعيِّرُ بالْهُجْنَةِ، وتسمِّي ابنَ الأَمَة (الْهَجِيْنُ)، فأعلَمَ اللهُ أنَّ الأمَةَ في جواز نكاحِها كالحرَّة لذلك.
قَوْلُهُ تَعَالَى: { فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }؛ أي انْكِحوا الإماء بإذنِ مَوَالِيْهِنَّ واعطوهُنَّ مهورَهن؛ يعني بإذنِ أهلهِنَّ، وقَوْلُهُ تَعَالَى: { بِٱلْمَعْرُوفِ }؛ أي مهرٌ غيرُ مهرِ البغيِّ وهو أن يكون عشرةَ دراهِمَ فما فوقَها. قَوْلُهُ تَعَالَى: { مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ }؛ أي عَفَائفَ غيرَ زَوَانٍ مُعْلِنَاتٍ بالزِّنا، { وَلاَ مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ }؛ أي أخِلاَّءَ في السِّرِّ؛ وذلك لأنَّ أهلَ الجاهليَّة كان فيهم زَوَانٍ بالعلانيَةِ لَهنَّ راياتٌ مضروبةٌ، وبعضُهن اتخذتْ أخْدَاناً في السِّرِّ حتَّى قال ابنُ عبَّاس: (كَانَ فِيْهِمْ مَنْ يُحَرِّمُ مَا ظَهَرَ مِنَ الزِّنَا، وَيَسْتَحِلُّ مَا خَفِيَ فِيْهِ، فَنَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْ نِكَاحِ الْفَرِيْقَيْنِ جَمِيْعاً.)
قَوْلُهُ تَعَالَى: { فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ }؛ معناه: أن الإماءَ إذا أسلمْنَ وتزوَّجن، ومن قرأ (أُحْصِنَّ) بضمِّ الهمزة فمعناهُ: اذا زُوِّجْنَ وأُحْصِنَّ بالأزواجِ، { فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ } يعني الزِّنا فَعَلَيْهِنَّ نصفُ قَدْر الحرائرِ: خمْسُونَ جَلْدَةً. والمرادُ بهذه الآيةِ: نصفُ الجلدِ؛ لأن الرجمَ لا نصفَ له.
وذهبَ عامَّةُ الفقهاءِ إلى أنَّ الإسلامَ والتَّزَوُّجَ لا يكونَا شرطاً في وجوب الجلدِ على الأمَةِ؛ فإنَّها وإن لم تكن مُحْصَنَةً بالإِسلامِ والتزويجِ أقِيْمَ عليها نِصْفُ حَدِّ الْحُرَّةِ إنْ زَنَتْ؛ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
"إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا؛ ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا؛ ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَبعْهَا"
. واستدلُّوا بما رُوي عن أبي هُريرة
رضي الله عنه
عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:
"أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إذا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ (فَبيْعُوهَا)"
].
قَوْلُهُ تَعَالَى: { ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ }؛ أي تزويجَ الإماءِ والرِّضا بنكاحهنَّ عند عدمِ طَوْلِ الْحُرَّةِ لمن خَشِيَ الزِّنا منكُم، وقيل: لِمَنْ خَشِيَ الضررَ في الدَّين والدنيا، { مِنْكُمْ }؛ عن نكاحِ الإمَاءِ، { وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ }، وإنَّما قالَ ذلكَ؛ لأن ولدَ الأمةِ رقِيْقاً لِمَوْلَى الأمَةِ، ولهُ استخدامُ الأمَةِ في الحاجاتِ وبين أيدِي الرِّجال الأجانب. قَوْلُهُ تَعَالَى: { وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }؛ أي غَفُورٌ لِما أصبتُم من الْحُرُمَاتِ يَغْفِرُ لَكُم بعد التوبةِ، رَحِيْمٌ لا يُعَجِّلُ بالعقوبةِ على المذنبين.
فإن قِيْلَ: ما فائدةُ شرطِ الإحصان في قولهِ تعالى: { فَإِذَآ أُحْصِنَّ } والأَمةُ تُحَدُّ حَدَّ الزنا سواءٌ كانت مُحَصَنَةً بالإسلامِ والزوجِ أم لا؟ قيلَ: فائدةُ ذكر إحصان الإماء في الآيةِ: أنَّ حدَّ الحرَّةِ يختلفُ بالإحصان وعدمِ الإحصان، فكان يجوزُ أن يَتَوَهَّمَ مُتَوَهَّمٌ أنَّ حدَّ الأمةِ يختلفُ أيضاً بالإحصانِ بالإسلام والزوجِ، كما يختلفُ حدُّ الحرَّة بذلك؛ فأوجبَ الله تعالى ذلك الحدَّ بالْجَلدِ في الحالة التي يوجبُ فيها الرجمَ على الحرَّةِ؛ لَيُعْلِمَ أنَّ الإماءَ لا مُدْخَلَ لَهن في الرجمِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: { مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ } الْفَتَاةُ في اللغة: الشَّابَّةُ؛ إلاّ أنَّ الأمَةَ تسمى فتاةً؛ عجوزاً كانت أم شَابَّة؛ لأنَّها لا تُوَقَّرُ تَوَقُّرَ الحرَّة الكبيرةِ. والأخْدَانُ: جمع الْخِدْنِ؛ والْخَدِيْنُ: الصَّدِيْقُ. والعَنَتُ في اللغةِ: الْمَشَقَّةُ، ويسمَّى الزنا بهِ لأن فاعلَهُ يلقَى الإثْمَ العظيمَ في الآخرة، ويقامُ عليه الحدُّ في الدُّنيا.
وقد تعلَّق أصحابُ الشَّافِعِيِّ بظاهرِ هذه الآيةِ؛ فقالوا: إذا كان عندَ الرجلِ من الْمال ما يُمَكِّنُهُ أنْ يتزوجَ به الحرَّةَ؛ لا يجوزُ له أن يتزوَّجَ أكثرَ من أمَةٍ واحدة. وقالوا: ويجوزُ للعبدِ أن يتزوَّجَ الأمَةََ. قالوا: لا يجوزُ أن يتزوجَ الأمةَ اليهوديَّةَ ولا النصرانيَّةَ، ولا يجوزُ أن يتزوجَ أكثرَ من أمةٍ واحدة. قالُوا: ويجوزُ للعبدِ أن يتزوجَ أمةً على الحرَّةِ؛ لأن هذهِ الآيةَ خطابٌ للأحرار، قالَ اللهُ تعالى: { فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم }.
وليست هذه الآيةُ عند أصحابنا على طريقةِ الشَّرط، ولكن معنَاها: مَن لم يَبْسُطِ اللهُ له في الرِّزْقِ فَلْيَرْضَ بما قَسَمَ اللهُ له، وَلْيَعْقِدْ أدونَ نكاحين إن لم يقدِرْ على أعلاهُما، وفي قولهِ { مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ } بيانُ أنَّ المؤمنةَ خيرٌ من الحرَّة الكتابيَّة، ولو كان جوازُ نكاحَ الأمة للحرِّ مقيَّداً لحال الضرورة وخَوْفِ العَنَتِ لكانَ الحرُّ إذا تزوجَ حرَّةً على الأمَةِ يبطلُ نكاحُ الأمَةِ، وَلا خِلاَف إنْ كان نكاحُ الحرَّةِ إذا طرأ على نكاحِ الأمة لم يبطُلِ النكاحُ. وعن أبي يوسُفَ أنهُ تأوَّلَ هذه الآية: على أنَّ وجودَ الطَّوْلِ هو كَوْنُ الحرَّةِ في نكاحهِ على ما وردَ به الحديثُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنهُ قال:
"لاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ"
وهذا تَأْويلٌ صحيحٌ؛ لأن مَن لا يكونُ عندَه حرَّةٌ فهو غيرُ مستطيعٍ للطَّوْلِ إليها؛ لأن القدرةَ على الْمالِ لم يوجِبْ له مِلْكَ الوطئ إلاَّ بعدَ وجودِ النكاحِ.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
اختر كتب التفسير المراد اضافتها للمقارنة :
--- كل المدارس ---
أمهات التفاسير
تفاسير أهل السنة
تفاسير أهل السنة الصوفية
تفاسير أهل السنة السلفية
تفاسير ميسرة
تفاسير الشيعة الإثنى عشرية
تفاسيرالزيدية
تفاسيرالاباضية
تفاسير حديثة
تفاسير مختصرة
موافق
أعلى الصفحة
2024 © جميع الحقوق محفوظة