التفاسير

< >
عرض

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَٱشْكُرُواْ للَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
١٧٢
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاۤ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
١٧٣
-البقرة

تأويلات أهل السنة

قوله: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ }.
[يتوجه وجهين:
أحدهما: الإذن في الأكل ما تستطيبه النفس وتتلذذ به، ليكون أرضى وأشكر لله فيما أنعم عليه، ويكون على إرادة الحلال بقوله: { طَيِّبَاتِ }، فيكون في الآية دليل كون المرزوق حلالاً وحراماً، إذ قيل: "من ذا"، ولم يقل: "كلوا ذا"، ولو كان كل الرزق حلالاً لكان يقول: "كلوا مما رزقناكم". والله أعلم.
ثم حق المحنة التمكين مما يحرم ويحل، ومما ترغب إليه النفس وتزهد. فجائز جميع ذلك كله في الملك وفي الرزق ليمكن لكم من الأمرين بالمحنة، إذ ذلك حق المحنة. والله الموفق.
وقوله: { كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ }] يدل على أن الذي كان لهم الأكل وأمرهم بالتناول منه هو الحلال.
ثم فيه الدليل على أن من الرزق ما هو طيب حلال، وما هو خبيث حرام؛ إذ لو لم يكن منه طيبٌ وخبيثٌ لكان لا يشترط فيه ذكر الطيب، بل يقول: "كلوا مما رزقناكم".
فإن قيل: فما وجه الحكمة في الامتحان بجعل الخبيث رزقاً لهم؟
قيل: هذا أصل المحنة في كل شيء، يجعل لهم الغذاء؛ فلا يأمرهم بالامتناع عنه، ويجعل لهم قضاء الشهوة في المحرم ويأمرهم بالكف. وهو الظاهر من المحن.
وقوله: { وَٱشْكُرُواْ للَّهِ }.
على ما أباح لكم من الطيبات.
وقوله: { إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ }.
أي: إن كنتم منه ترون ذلك.
ويحتمل: { إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } أي إياه توحدون.
ويحتمل: { إِن كُنْتُمْ } مِمَّن تعبدونه - أياه تقصدون - فاجعلوا عبادتكم له خالصة، لا تعبدوا غيره ليكون له. ولا قوة إلا بالله.
وقيل: "إن" بمعنى: إذ آثرتم عبادته فاشكروا له.
ويحتمل قوله: { وَٱشْكُرُواْ للَّهِ } على جميع ما أنعم عليكم من الدين، والنبي، والقرآن وغير ذلك من النعم، أي: كونوا له شاكرين.
وقوله: { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ }.
ذكر "الميتة" فمعناه: حرم عليكم الأكل من الميتة والتناول منها، فإذا كان كذلك فليس فيه حرمة ما لا يؤكل والانتفاع به من نحو الصوف، والشعر، والعظم ونحوه.
ألا ترى أن هذا إذا أريد من الشاة وهي حية وأبين منها لم تصر ميتة لا يجوز الانتفاع به، وغيره من اللحم إذا أبين منها صار ميتة؛ لما روي في الخبر:
"ما أبين من الحي فهو ميت" .
ولأن الصوف واللبن وغيرهما ليسوا بذوي الروح فيموت باستخراج الروح منها؛ كالحيوان على ما ذكرنا من الخبر.
وروي عن عمر، رضي الله تعالى عنه، أنه سئل عن الأنفحة استخرجت من الميتة، فقال: أفيها دم؟ فقيل: لا. فقال: لا بأس، كلوا؛ فإن اللبن على ذكاة فيه. أو كلام نحو هذا.
وكذلك روي عن ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: لا بأس.
فإن قيل: ألا فسد بنجاسة الضرع؛ كالوعاء النجس يكون فيه اللبن يفسد بفساده؟
قيل: إن الشيء إذا كان موضعاً للشيء ومعدنه في الأصل فإن فساد ذلك الموضع لا يوجب فساد ما فيه.
ألا ترى أن الدم الذي يجري بين الجلد واللحم إذا ذبح لا يفسد اللحم لما كان ذلك موضعه ومظانه؟! فعلى ذلك اللبن في الضرع.
وأما الإهاب: فإنه إذا دبغ فقد طهر؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"أيما إهاب دبغ فقد ظهر" .
والدم المذكور في هذه الآية هو الدم المسفوح. دليله قوله تعالى: { قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً } [الأنعام: 145]، فالمحرم من الدماء المسفوح وهو السائل. ألا ترى أن الشاة إذا ماتت صارت ميتة بهلاك ذلك المحرم من الدم فيها؟!
وقوله: { فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاۤ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }.
واختلف فيه على أوجه:
قيل: قوله: { غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ } هو تفسير قوله: { فَمَنِ ٱضْطُرَّ }، وهو كقوله:
{ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلاَ مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ } [النساء: 25]، فصار قوله: { غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلاَ مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ } تفسير قوله: { مُحْصَنَٰتٍ }؛ لأنها إن كانت محصنة كانت غير مسافحة ولا متخذة الأخذان. فعلى ذلك إن كان مضطرّاً كان غير باغ ولا عاد. والله أعلم.
وقيل: { فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ } أي غير مستحل لتناوله، { وَلاَ عَادٍ } بعدو على أكله للجوع.
وقيل: { غَيْرَ بَاغٍ } غير متجاوز حده، { وَلاَ عَادٍ } ولا مقتصر نهايته.
[وقيل: { غَيْرَ بَاغٍ } فيه { وَلاَ عَادٍ } على حد الله إذ حرمه عليه في غير حال الاضطرار، فيصير باغياً في الأكل، عاديا على حد الله.
وقيل: { غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ } في مجاوزته في أكل الحد المجعول له من إقامة المهجة ودفع الضرورة، فأكل بشهوة أو لحاجة غير حاجة الجوع خاصة.
وقيل: { غَيْرَ بَاغٍ } على المسلمين، { وَلاَ عَادٍ } عليهم].
[لكن تصريح النهي عن الانتفاع بالشيء وحرمة هتكها صاحبها نهي عما هتك لا عما كان مباحا لهم كما روي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم
"لا صلاة للمرأة الناشزة ولا للعبد الآبق" وذلك نهي عن الإباق والنشوز لا عن الصلاة، فمثله لو كان نهيا، فكيف ولا نهى؟! ولكن ذكر إباحة على صفة لم يذكر الحل والتحريم في الابتداء مع تلك الصفة وجملته أن بغيه لا يحرم ما قد أحل بالخبر هو بالاتفاق؛ فكذلك ما أحل بالسبب، دليل ذلك: أمر الكفرة وسائر الفسقة أنه لم يحرم بينهم شيء من ذلك.
والثاني النهي عن قتله].
ثم اختلف في حرمة عين الميتة في حال الاضطرار وحلها:
قال بعضهم: عينها حلال ليس بمحرم.
وقال آخرون: عينها محرمة لكن التناول منها مباح. وهو قول أصحابنا رحمهم الله.
فمن قال بحل عينها للضرورة ذهب إلى أن الحظر والإباحة لا يقع في الأصل لعين الشيء، ولا يتكلم فيها بحل ولا حرمة بحيث العين، بل الحرمة والحل هي الواردة عليها، موجبة حق الحرمة، ثم الحرمة ترتفع بالضرورة. فيبقى عينه على ما كان في الأصل.
ومن قال بحرمة عينها وبحل التناول منها ذهب إلى أن الحرمة حدثت لما كانت ميتة ومهلاًّ لغير وجه الله. فحدوث الحل للضرورة يدل على أن العلة كانت هي الضرورة في حق رفع حرمة التناول، ولم ترفع حرمة عينها إلا أنه أبيح التناول منها للضرورة على بقاء الحرمة. ولكن يجب ألا يتكلم في هذا ومثله بحرمة العين وحلها بعد أن تكون الإباحة للضرورة؛ إذ لله أن يحل عيناً محرمة في حال الاضطرار، وله أن يحرم عينها ويحل التناول منها للاضطرار. فالتكلم فيه فضل وتكلف. وبالله التوفيق.
ثم المسألة في الباغي والعادي: يحرم عليه التناول منها في حال الاضطرار أم لا؟
قال بعض أهل العلم: محرم ذلك عليه لأوجه:
أحدها: لأنه ظالم. وفي المنع عن التناول منها زجر عن الظلم، وفي إباحة التناول منها إعانة على الظلم، لذلك حرم عليه.
والثاني: أن القاتل عوقب عندما يأوى إلى الحرم بترك المؤاكلة والمشاربة والمجالسة إلى أن يضطر فيخرج عقوبة له. فكذلك هذا يحرم عليه التناول منه عقوبة له إلى أن ينزجر.
وقال: إنه قد استحق بالبغي على أهل الإسلام العقوبة العظيمة، ويعاقب بهذا أيضاً.
ثم من قول هذا الرجل في الباغي: أنه إذا أتلف أموال أهل العدل لا يتعرض له بها ولا يغرم. وكذلك العادل إذا أتلف أموال أهل البغي لا غرامة عليه.
والغرامة نوع من العقوبات، فإذا استويا في سقوط الغرامة - وإن كان أحدهما ظالماً - كيف لا استويا أيضاً في هذا؟ وما الذي يوجب التفرقة بينهما؟
ثم نقول لهذا المخالف لنا: إن الباغي المقيم يمسح يوماً وليلة، وإذا سافر لم يرخص له المسح. وهو في الحضر رخصة كهي في السفر. فما باله حرم إحدى الرخصتين على إباحة الأخرى مع وجود الظلم والبغي؟ فقال: لأن الضرورة طريق التناول فيه رخصة، لا ترخص الظالم، إذ هو تخفيف.
والأصل في المسألة أن الباغي على أهل الإسلام لا يأتمر بأحكام أهل الإسلام؛ إذ لو ائتمر أمر بالكف عن بغيه. وإذا لم يأتمر في ذا، لا شك أنه لا يأتمر في الثاني، ولا يؤمر بما فيه العبث، ولا يزجره التحريم عن التناول، إذ على العلم بحرمة البغي بغى ما اشتهت نفسه، فكيف ينتهي للحرمة فيما اضطرت إليه نفسه؟ ولم يملك الغلبة عليها في شهوتها إيثاراً لها، كذلك إنظاراً لها للكف لا معنى لإحداث الحرمة عليه ببغيه.
وأصله قوله عز وجل:
{ وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنْفُسَكُمْ } [النساء: 29]، وقوله: { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ } [البقرة: 195]، حرم عليهم إلقاء أنفسهم إلى المهالك، وقتلهم الأنفس. وفي دفع هذه الرخصة عنه إباحة محرم، وهو أعظم منه عليه. فلم يفعل؟ وأما [من] قال: بأن من قتل فأوى إلى الحرم، فإن أهله نهوا عن مؤاكلته ومشاربته، ولم ينه في نفسه الأكل والشرب، إذ لا يقدر أحد منعه عن ذلك. فالقول في مثله تكلف. فكذا الأول. والله أعلم.
ثم المسألة في القدر الذي يجوز أن يتناول منها.
فعندنا: أن الإباحة كانت للاضطرار، فهو على القدر الذي له الدفع والإزالة، وذلك بدون ما فيه شدة المجاعة، وذلك الأصل في انتفاء الضرورة.