التفاسير

< >
عرض

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
٢٢٦
وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلاَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
٢٢٧
-البقرة

حاشية الصاوي

قوله: { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ } حقيقة الايلاء الحلف بالله أو بالله أو بغيره على ترك وطء الزوجة المدخول بها المطيقة للوطء أكثر من أربعة أشهر، إما صريحاً كلا أطؤك، أو ضمناً كلا أغتسل من جنابة منك، وحكمة كما قال الله، وللذين خبر مقدم وتربص مبتدأ مؤخر، والإضافة على معنى في أي انتظار في أربعة أشهر ولها النفقة والكسوة في تلك المدة، لأن الامتناع من قبله بخلاف الناشز فلا نفقة لها ولا كسوة لأن الامتناع منها. قوله: (أي يحلفون أن لا يجامعوهن) بيان لحقيقة الايلاء الشرعي، وإلا فمعناه لغة مطلق الحلف. قوله: { أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } أي وتحسب من يوم الحلف إن كانت صريحة في ترك الوطء، ومن يوم الرفع للحاكم إن لم تكن صريحة. قوله: (رجعوا فيها) أي في الأربعة أشهر ويلزمه ما يترتب على الحنث من كفارة إن كانت اليمين بالله أو العتق إن كان به. قوله: (أي عليه) إشار بذلك إلى أن الطلاق منصوب بنزع الخافض. قوله: (فليوقعوه) قدره المفسر إشارة لجواب الشرط، فإن امتنعوا من إيقاعه ومن الوطء فإن الحاكم يأمرها بالطلاق ثم يحكم به، وقيل شيء الطلاق وهو رجعي كالطلاق على المعسر بالنفقة، لأن كل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن إلا المولي والمعسر بالنفقة. قوله: (المعنى) أي المراد من قوله تعالى: { فَإِنْ فَآءُو } الآيتين. قوله: (تربص ما ذكر) أي الأربعة أشهر قوله: (إلا الفيئة أو الطلاق) أي ما لم ترض بالمقام معه بلا وطء، فإن استمرت على ذلك فالأمر ظاهر، فإن رفعت ثانياً وشكت للحاكم أمره إما بالفيئة أو الطلاق، فإن امتنع منهما طلق عليه الحاكم.