التفاسير

< >
عرض

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً
٤٣
أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَٰلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ
٤٤
-النساء

حاشية الصاوي

قوله: { لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَٰوةَ } إنما نهى عن القربان للمبالغة في النهي، وقوله: { وَأَنْتُمْ سُكَٰرَىٰ } إن قلت: إن السكران لا عقل عنده فكيف ينهى؟ أجيب: بأن المراد لا تسكروا في أوقات الصلوات. قوله: (لأن سبب نزولها) اختصر المفسر السبب. وحاصله أنه روي عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قال: صنع لنا ابم عوف طعاماً فدعانا، فأكلنا وأسقانا خمراً قبل أن تحرم الخمر، فأخذت منا، وحضرت الصلاة، أي صلاة المغرب، فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا نعبد ما تعبدون، فنزلت الآية، فحرمت في أوقات الصلاة حتى نزلت آية المائدة فحرمت مطلقاً.
قوله: { حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ } حتى جاره بمعنى إلى، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، وما يجوز فيها أن تكون بمعنى الذي، أو نكرة موصوفة، والعائد على كل محذوف أو مصدرية ولا حذف. قوله: (ونصبه على الحال) أي فهو معطوف على قوله: { وَأَنْتُمْ سُكَٰرَىٰ }. قوله: (وهو يطلق) أي لفظ جنب. قوله: { إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ } الأحسن أن إلا بمعنى غير صفة لجنبا، ومفهومة أن الجنب المسافر يكفيه التيمم وهو كذلك. قوله: (سيأتي) أي في قوله: { أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ } الخ. قوله: (وقيل المراد النهي الخ) هذا تفسير آخر للآية، وبه أخذ الإمام الشافعي، وقال مالك بحرمة مرور الجنب في المسجد إذا كان غير مضطر. قوله: (يضره الماء) أي فيتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه عند مالك وأبي حنيفة، وقال الشافعي بالإعادة. قوله: (أي مسافرين) أي ولو كان غير قصر. قوله: (أو محدثون) أي بالريح مثلاً. قوله: (وهو المكان المعد لقضاء الحاجة) أي في الأصل، ثم أطلق على نفس الحاجة من إطلاق المحل، وإرادة الحال يدل عليه. قوله: (أي أحدث). قوله: (وهو الجس باليد) أي ولو كان من غير قصد أو وجدان لغير محرم وعليه الشافعي، وقال مالك يقيد بالقصد أو الوجدان، وأخذ أبو حنيفة بكلام ابن عباس، فالجس باليد عنده لا يوجب الوضوء مطلقاً. قوله: (وهو راجع إلى ما عدا المرضى) أي وأما المرضى فيتيممون مع وجوده، لأنهم لا يقدرون على استعماله، أو يراد بعدم الوجود حقيقة أو حكماً فيشمل المرضى، لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً. قوله: (بعد دخول الوقت) إنما قيد بذلك لأن التيمم لا يصح قبله. قوله: (تراباً طاهراً) هكذا فسر به الشافعي، وقال مالك الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، ولم يحرق بالنار، ولم يكن من الجواهر النفسية كالتراب أو الرمل أو الحجارة أو غير ذلك. قوله: (مع المرفقين) أي فمسحهما واجب وبه أخذ الشافعي، وقال مالك إن التكميل للمرفقين سنة، وإنما الفرض عنده مس اليدين للكوعين كما هو ظاهر الآية. قوله: (منه) قدره لبيان المسموح به، كما صرح به في آية المائدة. قوله: (ومسح يتعدى بنفسه) أي فعليه تكون الباء زائدة، وقوله: (وبالحرف) أو وعليه تكون الباء للتعدية، لأن سيبويه حكى: مسحت رأسه وبرأسه.
قوله: { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً } تعليل للترخيص المستفاد مما قبله. قوله: { أَلَمْ تَرَ } كلام مستأنف سيق لتعجب النبي والمؤمنين من سوء حالهم. قوله: { إِلَى ٱلَّذِينَ } أبهمهم لفظاعة حالهم وشناعته. قوله: { مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ } أي التوراة. قوله: (وهم اليهود) أي بعض علمائهم. قوله: (بالهدى) قدره إشارة إلى أن المقابل محذوف. والمعنى أنهم يأخذون الضلالة بدل الهدى، والمراد بالضلالة الكفر وتكذيب سيدنا محمد، والمراد بالهدة الإيمان وتصديقه.
قوله: { وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ } هذا ترق في التعجيب. والمعنى أنهم اختاروا الضلالة لأنفسهم، ومع ذلك يحبونها لغيرهم، قال تعالى:
{ { وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً } [النساء: 89] روي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في حبرين من أحبار اليهود، كانت يأتيان رأس المنافقين عبد الله بن أبي رهطة يثبطانهم عن الإسلام، وعنه أيضاً أنه نزلت في رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم، كانا إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لويا لسانهما وعاباه. قوله: (لتجتنبوهم) أي لتتحرزوا منهم.