105 : 80 - سفين عن هشام بن عروة عن أبيه قال، كان الرجل يطلق امرأته، فإِذا حاضت حيضة أو حيضتين ودنت الحيضة الثالثة، راجعها ليضارها ذلك. فنزلت { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } [الآية 231].
106 : 81 - سفين عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق مثله.