التفاسير

< >
عرض

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
١٢
-النساء

روح البيان في تفسير القرآن

{ ولكم نصف ما ترك ازواجكم } من المال اذا متن وبقيتم بعدهن { ان لم يكن لهن ولد } اى ولد وارث من بطنها او من صلب بنيها او بنى بنيها وان سفل ذكرا كان او انثى واحدا كان او متعددا منكم او من غيركم والباقى لورثتهن من ذوى الفروض والعصبات او غيرهم او لبيت المال ان لم يكن لهن وارث آخر اصلا { فان كان لهن ولد } على نحو ما فصل { فلكم الربع مما تركن } اى تركت ازواجكم من المال والباقى لباقى الورثة { من بعد وصية } متعلق بكلتا الصورتين الا بما يليه وحده { يوصين بها او } من بعد قضاء { دين } سواء كان ثبوته بالبينة او بالاقرار { ولهن الربع مما تركتم } ان متم وبقين بعدكم { ان لم يكن لكم ولد } ذكر او انثى منهن او من غيرهن اوولد ابن والباقى لبقية وراثتكم من اصحاب الفروض والعصبات او ذوى الارحام او لبيت المال ان لم يكن لكم وارث آخر اصلا { فان كان لكم ولد } على التفصيل المذكور { فلهن الثمن مما تركتم } من المال والباقى للباقين { من بعد وصية توصون بها او دين } اى بعد اخراج الوصية وقضاء الدين هذا كله اذا لم يمنع مانع من الموانع الاربعة كقتل واختلاف دين ورق واختلاف دار { وان كان رجل } اى ذكر ميت { يورث } اى يورث منه من ورث لا من اورث صفة رجل { كلالة } خبر كان اى من لا ولد له ولا والد وهى فى الاصل مصدر بمعنى الكلال وهو الاعياء فى التكلم ونقصان القوة فيه فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد لضعفها بالنسبة الى القرابة من جهتهما { او امرأة } عطف على رجل مقيد بما قيد به اى ان كان الميت انثى يورث منها كلالة { وله } اى وللميت الموروث منه سواء كان رجلا او امرأة { اخ او اخت } كلاهما من الام بالاجماع لان حكم غيرهما سيبين فى آخر السورة { فلكل واحد منهما } اى اى من الاخ والاخت من الام { السدس } من غير تفضيل للذكر على الانثى لان الادلاء الى الميت بمحض الانوثة { فان كانوا } اى اولاد الام { اكثر } فى الوجود { من ذلك } اى من الاخ او الاخت المنفردين بواحد او اكثر { فهم شركاء فى الثلث } يقتسمونه بالسوية لا يزيد نصيب ذكرهم على انثاهم والباقى لبقية الورثة من اصحاب الفروض والعصبات { من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار } قوله غير مضار نصب حالا من فاعل يوصى المقدر المدلول عليه بقوله يوصى على البناء للمفعول اى يوصى الميت بما ذكر من الوصية والدين حال كونه غير مدخل الضرر علىالورثة بما زاد على الثلث او تكون الوصية لقصد الاضرار بهم وبان يقر فى المرض بدين كاذبا { وصية من الله } اى يوصيكم الله وصية بها لا يجوز تغيرها قال عليه السلام "من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة"
.{ والله عليم } بالمضار وغيره { حليم } لا يعاجل بالعقوبة فلا يغتر بالامهال.