التفاسير

< >
عرض

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
٢٣٠
-البقرة

تفسير الهدايه إلى بلوغ النهايه

قوله: / { فَإِنْ طَلَّقَهَا } الآية.
قال ابن عباس: "إن طلقها ثلاثاً لم تحل إلا بعد زوج ونكاح جديد".
وقال الضحاك: "وغيره - كل الفقهاء -: "إن طلقها واحدة بعد اثنتين لم تحل له إلا بعد زواج".
قوله: { حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ }.
يريد الوطء بالعقد الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم:
"حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ" . ومعنى: { فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ } أي من بعد الثالثة، ولذلك بنيت "بعد" للحذف والذي بعدها.
وعن ابن المسيب: "أنها إذا نكحت نكاحاً صحيحاً لا يراد به تحليل حلت [به له]، وإن لم يقع وطء". / وهو شاذ.