قوله: / { فَإِنْ طَلَّقَهَا } الآية.
قال ابن عباس: "إن طلقها ثلاثاً لم تحل إلا بعد زوج ونكاح جديد".
وقال الضحاك: "وغيره - كل الفقهاء -: "إن طلقها واحدة بعد اثنتين لم تحل له إلا بعد زواج".
قوله: { حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ }.
يريد الوطء بالعقد الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: "حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ" . ومعنى: { فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ } أي من بعد الثالثة، ولذلك بنيت "بعد" للحذف والذي بعدها.
وعن ابن المسيب: "أنها إذا نكحت نكاحاً صحيحاً لا يراد به تحليل حلت [به له]، وإن لم يقع وطء". / وهو شاذ.