قوله: { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ }.
هو أن يعرض لها في العدة، فيقول: "إنك لجميلة، وإن النساء من حاجتي، وإني فيك لراغب حريص، ولأحسنن إليك" ونحوه.
قوله: { أَوْ أَكْنَنتُمْ فِيۤ أَنْفُسِكُمْ }.
أي أخفيتم الخطبة ولم تبدوها، لا حرج في جميع ذلك.
قال جابر بن زيد: "{ لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً }: قال: هو الزنا".
وقاله الحسن وقتادة والضحاك. وقال ابن جبير: "سراً نكاحاً".
وأصل السر الغشيان من غير وجهه.
وقال ابن عباس: لا تواعدوهن سراً، ألا ينكحن غيركم، ولا تعاهدوهن على ذلك.
وقال مجاهد وعكرمة: "لا تعاهدها على النكاح و [تأخذ ميثاقها ألا] [تتزوج غيرك، تفعل ذلك معها] سراً".
وقال ابن زيد: "{ لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً }: لا تنكحوهن وتخفوا النكاح، فإذا خرجت من العدة، أظهرتموه".
واختار الطبري أن يكون السر الزنا.
قوله: { إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً }، هو التعريض المذكور.
قال ابن زيد: "نسخ هذا كله بقوله: { وَلاَ تَعْزِمُوۤاْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ }.
وأكثر الناس على أنه محكم، وأنه كله نهي عن عقد النكاح في العدة، ثم أرخص في التعريض الذي [ليس هو] بوعد ولا عقد.
ومعنى { يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ }: تنقضي العدة.
وقال السدّي: "حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر وهو الكتاب الذي ينقضي". وقاله قتادة، وهو قول ابن عباس والضحاك.