التفاسير

< >
عرض

وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
٢٣٣
-البقرة

تفسير القرآن

قوله: { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } يعني إذا مات الرجل وترك ولداً رضيعاً لا ينبغي للوارث أن يضر بنفقة المولود بل ينبغي له أن يجزي عليه بالمعروف وقوله { لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده } فإنه حدثني أبي عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع، ويقول لها لا أقربك فإني أخاف عليك الحبل فتقتلين ولدي وكذا المرأة لا يحل لها أن تمتنع عن الرجل، فتقول إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي فهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة وقوله { وعلى الوارث مثل ذلك } لا تضار المرأة التي لها ولد وقد توفي زوجها فلا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها وقوله { فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما } يعني إذا اصطلحت الأم والوارث فيقول خذي الولد واذهبي به حيث شئت.