التفاسير

< >
عرض

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ
٢٣٦
-البقرة

تفسير القرآن

أما قوله: { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فهو أن يطلق الرجل المرأة التي قد تزوجها ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقاً، فعليه إذا طلقها أن يمتعها على قدر حاله كما قال الله عز وجل { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } فالموسع يمتع بالأمة والدراهم والثوب على قدر سعته والمقتر يمتع بالخمار وما يقدر عليه، وإن تزوج بها وقد سمى لها الصداق ولم يدخل بها فعليه نصف المهر.