التفاسير

< >
عرض

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
٢٣٧
-البقرة

تفسير القرآن

قوله: { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } وهو الولي والأب ولا يعفوان إلا بأمرها وهو قوله { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } وتتزوج من ساعتها ولا عدة عليها والعدة على اثنين وعشرين وجهاً فالمطلقة تعتد ثلاثة اقرء، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم، والعدة الثانية إذا لم تحض فثلاثة أشهر بيض وإذا كانت تحيض في الشهر الأقل أو الأكثر وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر حيضة واحدة فلا تبين من زوجها إلا بالحيض، وإن مضي ثلاثة أشهر لها ولم تحض فإنها تبين بالأشهر البيض، فإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة فلا تبين حتى تطهر من الدم الثالث، والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها فإن طلقها اليوم ووضعت في الغد فقد بانت، والمتوفى عنها زوجها وهي الحامل تعتد بأبعد الأجلين فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشراً فلتتم أربعة أشهر وعشراً فإن مضى لها أربعة أشهر وعشراً فلم تضع فعدتها أن تضع، والمطلقة وزوجها غائب عنها تعتد من يوم طلقها إذا شهد عندها شاهدان عدلان أنه طلقها في يوم معروف تعتد من ذلك اليوم فإن لم يشهد عندها أحد ولم تعلم أي يوم طلقها تعتد من يوم يبلغها، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها، والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها فلا عدة عليها، فإن مات عنها ولم يدخل لها تعتد أربعة أشهر وعشراً.
والعدة على الرجال أيضاً إن كان له أربعة نسوة وطلق أحديهن لم يحل له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها، فإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد ثم يتزوج أختها، والمتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاء‌ت، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاء‌ت ولا تبيت عن بيتها، والتي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها وتراه ويراها ما دامت في العدة، وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران وخمسة أيام.
وعدة المتعة خمسة وأربعون يوماً، وعدة السبي استبراء الرحم، فهذه وجوه العدة.
وأما المرأة التي لا تحل لزوجها أبداً فهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين وتتزوج زوجاً غيره فيطلقها ويتزوج بها الأول الذي كان طلقها ثلاث تطليقات ثم يطلقها أيضاً ثلاث تطليقات للعدة (على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ط) فتتزوج زوجاً آخر ثم يطلقها فيتزوجها الأول الذي قد طلقها ست تطليقات على طهر وتزوجت زوجين غير زوجها الأول ثم يطلقها هذا زوجها الأول ثلاث تطليقات على طهر واحد من غير جماع بشهادة عدلين، فهذه التي لا تحل لزوجها الأول أبداً لأنه قد طلقها تسع تطليقات وتزوج بها تسع مرات، وتزوجت ثلاثة أزواج فلا تحل للزوج الأول أبداً، ومن طلق إمرأته من غير أن تحيض أو كانت في دم الحيض أو نفساء من قبل أن تطهر فطلاقه باطل.