قوله: { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ } أي: من حرمات الله. { فَمَنْ
حَجَّ البَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ
عَلِيمٌ }.
ذكر عاصم الأحول أنه قال: قرأت هذه الآية على أنس بن مالك، خادم
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلت له: أكنتم تكرهون الطواف بينهما؟ قال: نعم؛ إنهما كانتا
من شعائر الجاهلية؛ فلما أسلمنا قالوا: يا رسول الله، هل علينا من حرج إن طفنا
بينهما؟ فأنزل الله هذه الآية. قال أنس: والطواف بينهما تطوّع.
وقال بعضهم: كان حي لا يطوفون بينهما، فأمر الله بالطواف بينهما؛ وكانت
ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل.
ذكر عن جابر بن عبد الله الأنصاري، صاحب النبي عليه السلام أنه قال: لا
حج لقريب ولا لبعيد إلا بطواف بين الصفا والمروة.
وسئل جابر بن عبد الله: هل تحل النساء للرجال قبل الطواف بين الصفا
والمروة؟ فقال: لا. وقال جابر: أما من كان من أهل الآفاق فإنه لا يطوف بينهما قبل
أن يأتي منى، وأما من كان من أهل مكة فبعد ما يرجع من منى. ذكروا عن عطاء قال:
أهل مكة يبدأون بمنى، وأهل الآفاق يبدأون بالطواف.