التفاسير

< >
عرض

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ
٣٧
وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
٣٨
-المائدة

تفسير كتاب الله العزيز

قوله: { يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ } أي دائم لا يفتر عنهم. قال الحسن: كلما رفعتهم بلهبها حتى يرتفعوا إلى أعلاها وطلبوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهو قوله: { كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا } [السجدة:20].
قوله: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } وهي في قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما { جَزَاءً بِمَا كَسَبَا } أي بما عملا { نَكَالاً مِّنَ اللهِ } أي عذاباً من الله وعقوبة { وَاللهُ عَزِيزٌ } في نقمته { حَكِيمٌ } في أمره.
ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تقطع يد السارق إلا في الدينار وعشرة الدراهم.
ذكروا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا تقطع يد السارق في أقل من ربع دينار" .
ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تقطع الخمسة إلا في الخمسة؛ يعني خمسة دراهم.
ذكروا أن إبراهيم قال: لا تقطع يد الذي يدخل البيت بإذن.
ذكروا أن عثمان بن عفان قال: لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من البيت.
ذكروا
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من الكوع وحسمها" .